القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948
القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الاصـــــــــــــدار م ادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948) [ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ ) صادر في 29-7-1948]. باب تمهيـــــــــــــدي - أحكام عامـــــــــــة الفصل الأول - القانون وتطبيقه 1- القانون والحق مادة 1 – (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها. (2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد ا...