المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون الرسوم القضائيه

قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

  قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية الباب الأول الفصل الأول فى تقدير رسوم الدعاوى مادة 1 يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه 5 ٪ فيما زاد على 4000 ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل . 100 قرش فى الدعاوى الجزئية . 1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون . مادة 2 إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي...