المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر, 2020

القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

  القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها     باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه المادة الأولى ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . المادة الثانية تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحالي...

قانـون الميراث المصــري رقـــم 77 لســنـة 1943

  قانـون الميراث المصــري رقـــم 77 لســنـة 1943 الباب الأول - الأحكام العامة للمواريث   مادة : 1 يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. مادة : 2 يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. مادة : 3 إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا. مادة : 4 يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي : أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا : ديون الميت. ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي : أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره. ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة. مادة : 5 من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل ...

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961

  القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة مادة 1 -(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة فى الإقليم السوري. (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري. مادة 2 يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة . ( أ ) كل من اسخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه. (ب) كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة . مادة 3 كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغاردة الجمهورية العربية المتحدة أ...

قانون المباني رقم 101 لسنة 1996

    قانون المباني رقم 101 لسنة 1996 مادة 1 فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه فى السنة مادة 2 تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو...

قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958

  قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ (1) باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على: الدستور المؤقت. وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.  وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.  قرر القانون الآتي: مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ. مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ...