قانون التسول رقم 49 لسنة 1933
قانون التسول القانون رقم 49 لسنة 1933 مادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع اى شئ * ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانية عشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرة سنة كاملة ) مادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنا مادة 3 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0 مادة 4 يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول مادة 5 يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطي...