المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون المخدرات

قانون المخدرات وجدول المخدرات

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛ وعلى القرار رقم 137/ ل. ر لسنة 1935 الصادر فى الإقليم السورى؛ وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 لسنة 1949 الصادر فى الإقليم السورى؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتى: الفصل الأول فى الجواهر المخدرة مادة 1 - تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) - الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2). مادة 2 - يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به. الفصل الثانى فى الجلب والتصدير والنقل مادة 3 - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو...