المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف قانون العمل

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون رقم 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل  استبدلت عبارة "المحكمه العماليه" بعبارة "اللجنه" اينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالقانون رقم 180 لسنة 2008 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولي) يعمل بأحكام قانون العمل المرافق (المادة الثانية) تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه . (المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . (المادة الرابعة) لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل...