قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم اعادة الهيكله رقم 11 لسنة 2018
قانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001. ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى ال...