قانـون الميراث المصــري رقـــم 77 لســنـة 1943
قانـون الميراث المصــري رقـــم 77 لســنـة 1943 الباب الأول - الأحكام العامة للمواريث مادة : 1 يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. مادة : 2 يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. مادة : 3 إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا. مادة : 4 يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي : أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا : ديون الميت. ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي : أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره. ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة. مادة : 5 من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل ...