قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968 باسم الأمة – رئيس الجمهورية قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه . مادة 1 يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه . مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها . صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الباب الاول – أحكامه عامة مادة1 علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه . مادة 2 يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها . مادة 3 اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الا...