قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على:

الدستور المؤقت.

وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.

 وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

 قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

 أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

  ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.

 ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.

 مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

 وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

 الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

 تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

 سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

  إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

 مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.

ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

 المرسوم التشريعي  51لعام 1962 المعدل بالمرسوم

رقم1 لعام 1963 0

أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:

         الفصل الأول

         إعلان حالة الطوارئ

         المادة1

أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة 0

ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها 0

        المادة2

أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضاءه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له 0

ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه 0

       المادة3

أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرف جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي 0

ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم 0

ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم 0

      المادة4

للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وان يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال 0

ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها 0

ج- تحديد فتح الأماكن العامة واغلاقها0

د- سحب أجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة 0

ه- إخلاء بعض المواقع ا وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة 0

و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه 0

ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة ألاف ليرة او أحداهما وإذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين 0

كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى 0

    المادة5

أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في اول اجتماع له 0

ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود المشار اليها بحسب الحالة التي استدعت اعلان حالة الطوارئ0

    المادة6

في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ تحال الى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين او المحرضين او المتدخلين الجرائم الاتية:

أ- مخالفة الاوامر الصادرة عن الحاكم العرفي 0

ب- الجرائم الواقعة على امن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة339 من قانون العقوبات )0

ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( من المادة369 حتى المادة459)0

د- الجرائم المخلة بالثقة العامة )0

ه- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا0( من المادة573 حتى المادة586 )0

    المادة7

يجوز للحاكم العرفي ان يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في الفقرة السابقة 0

                                         المادة8

يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري0

     المادة9

الاحكام القاضية بالاعدام والتي تصدر مبرمة  لاتنفذ الا اذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه راي لجنة العفو في وزارة العدل0

                                 انهاء حالة الطوارئ

     المادة10

يكون انهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة باعلانها ووفاقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2من هذا المرسوم التشريعي0

        المادة11

تستمر المحاكم العسكرية بعد انهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0

                              احكام مؤقتة

        المادة12

يلغى قانون الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته 0

       المادة13

آ- في جميع الاحوال تبقى محاكم امن الدولة المحدثة بالقانون 162 المشار اليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0 وتتبع بشان التحقيق والاحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الاحكام الصادرة او التي تصدر فيها وتعديلها نفس الاسس والاجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون 0

كما يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه حفظ الدعوى اثناء النظر فيها من قبل المحكمة 0

ب- تبقى الحراسة الفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا الى القانون رقم162 قائمة حتى يتم الغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء 0

ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة حسب القانون رقم 12 قائمة حتى يتم الغاؤها وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي0

      المادة14

ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره 0

                                                 انتهى

وقد اعلنت حالة الطوارئ في سورية بموجب الامر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963ونصه(ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي :تعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءا من 8/3/1963 محتى اشعار اخر0) وماتزال سارية حتى الان 0

صدر الامر العسكري31 لعام 1965 ونصه:

الحاكم العرفي 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:

                                                  المادة1

يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(د) من المادة السادسة من قانون الطوارئ رقم 51 تاريخ 22/12/1962 0

                                                  المادة2

تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 0

                                                 المادة3

ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتبليغه

                                                                      انتهى

اما الامر العرفي 16 لعام 1966 المعدل بالامر العرفي 41 لعام 1966 فنص على مايلي:

نائب 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:

                                                                     المادة1

يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عنها في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات العام من بين المواد المبينة في الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون الطوارئ

                                                                     المادة2

تحال الجرائم المنصوص عليها في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 

                                                                      المادة 3

ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961