قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات
القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 49 لسنة 1977
جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن
الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2020
أولاً- القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر
وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر
(نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 في 8 سبتمبر سنة 1977)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه،
وقد أصدرناه:
الباب الأول
في إيجار الأماكن
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1 :
فيما
عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف
أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير
مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة
مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم
المحلي (الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حالياً) والقوانين المعدلة له.
ويجوز
بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلياً أو بعضها
على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي
لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر
على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.
مادة 2 :
لا
تسري أحكام هذا الباب على:
أ. المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي
تشغل بسبب العمل.
ب. المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ
والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير
الإسكان والتعمير.
مادة 3 :
يحظر
على المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر، الاستفادة من
النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء.
ويتولى
ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو
شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية بعد
الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان.
مادة 4 :
تسري
أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط
الآتية:
أ. أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون.
ب. أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) على الأقل من الحد
الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم
أعمال البناء.
ت. ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع
مسطحات المباني.
وإذا انتهى
عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها
أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً.
مادة 5 :
تختص
المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا
القانون.
مادة 6 :
يعد
في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته
بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.
وتعتبر
الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي
تم الاستيلاء لصالحها.
مادة 7 :
للعامل
المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في
استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين
على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحظر على
المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة.
وعلى
العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن
في البلد المنقول إليه، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه.
وفي
البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين
الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها
قرار من وزير الإسكان والتعمير (القرار 99 لسنة 1978).
(حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 71 لسنة
19 قضائية "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 42 في
16/10/1997 : بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة
1977، وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان
والتعمير رقم 99 لسنة 1978 في مجال تطبيقها بالنسبة لتبادل الوحدات السكنية).
مادة 8 :
لا
يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض.
ولا
يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم
لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
ويعتبر
في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال، وفي هذه
الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك
كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال
على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير،
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من
ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدني.
ويكون
للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي سبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات
المبنى جميعه غلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقها والمصروفات الإدارية، ويحق
للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهرياً.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"
بجلسة 15/11/1997 : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم
49 لسنة 1977، وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة
لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد).
مادة 9 :
يستمر
العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم
121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية
وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن
والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن والقانون رقم 52 لسنة
1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين
المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
الفصل الثاني
في تقدير وتحديد الأجرة
مادة 10 :
يجب
على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة
الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء
ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحدات وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل
وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ
للإنفاق على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن في قراراتها وفقاً للنظام الذي
يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير.
وتكون
البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة
للحصول على الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له.
مادة 11 :
يتضمن
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء
تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب
وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به قرار التقدير
والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة
طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويكون
التقدير المبدئي للأجرة وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير في شأن
تحديد مستويات ومواصفات المباني وأسس تكاليفها التقديرية وفقاً لأحكام القانون رقم
106 لسنة 1976.
مادة 12 :
تتولى
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر
بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين
المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط أو تحصيل
الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه
أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط
لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد
العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يرجح
رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويؤدي
أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق
وأمانة.
ويصدر
وزير الإسكان والتعمير قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان
وطريقة إخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة.
مادة 13 :
على
مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة
من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن
يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم
بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات
الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المباني.
وللمستأجر
أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه، وتنظم اللائحة
التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز
للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر
العقارات المبنية.
ويلتزم
المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز
للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور
المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.
مادة 14 :
تقدر
أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ. صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة في المائة) من قيمة
الأرض والمباني.
ب. مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة
بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع
مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة
المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع
عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين
بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم
المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم
الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
مادة 15 :
يكون
تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل في
عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) لحين البناء، وتقدير قيمة
المباني وفقا لتكلفة الفعلية وقت البناء، وذلك دون التقييد بالأجرة المبدئية
المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المباني المبين
بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة في
المواصفات أثناء التنفيذ.
أما
في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى
الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب
قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار
إلى العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ويجوز في بعض
المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص.
وإذا
كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير
الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر
بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل.
مادة 16 :
يعاد
قيمة تقدير الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد
سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المباني أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما
يستوجب تطبيق أحكام القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة
تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.
مادة 17 :
تكون
قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها
في الميعاد.
مادة 18 :
يكون
الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور
قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق
بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من
الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره
المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
ويحلف
المهندس يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.
مادة 19 :
على
قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة
المحددة لنظره وذلك بكتابة موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويترتب
على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة
تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجر.
مادة 20 :
لا
يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ
في تطبيق القانون.
ويكون
الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة
تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم
المطعون عليه وأوجه الطعن.
ويكون
حكمها غير قابل لطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
مادة 21 :
إذا
لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن
على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده.
وفي
هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها
الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبنى.
مادة 22 :
يلتزم
المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق
مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا
أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى
المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 23 :
(ألغيت
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – بالمادة 19 فقرة أخيرة.
اعتباراً من 28/7/1981).
الفصل الثالث
في التزامات المؤجر والمستأجر
مادة 24 :
اعتبار
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها
بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم
المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة، أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار
ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا
القانون .
ويجوز
للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العد بكافة طرق الإثبات.
ويحظر
على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المحالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة العقد الأول.
مادة 25 :
لا
يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة
شهرين ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر
الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة
أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى
الالتجاء إلى القضاء.
مادة 26 :
لا
يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب
بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين
والأجرة المنصوص عليها في العقد.
مادة 27 :
يجب
أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا
الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحق عنه أو الموعد المتفق
عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة.
فإذا
امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند للمخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي 15
(خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر
الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة.
وفي
المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية
الواقع في دائرتها العقار.
وعلى
كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول.
ومع
عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة
المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلى
الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط
أو إجراءات.
مادة 28 :
لا
يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها.
ولقاضي
الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب
المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة وذلك بعد إنذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت
عليه في وقت مناسب.
ويجوز
للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو
الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة
المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري.
ومع
ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاً أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي
هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر.
فإذا
تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها
العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة.
مادة 29 :
مع
عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة
المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذي كانوا
يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو
مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة
على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل.
فإذا
كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد
بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب
الأحوال.
وفي
جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين
ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
(الفقرة
الثانية من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد 12 مكرر في 26/3/1997 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49
لسنة 1977.
حكمت
المحكمة الدستورية العليا في:
· القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 14 في 6/4/1995 : بعدم
دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار
"المسكن" لصالح أقاربه "بالمصاهرة" حتى الدرجة الثالثة.
· القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996 : بعدم دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء
المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
· القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 16/1/1997 : بعدم
دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار
المسكن لأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
· القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 10 في 6/3/1997 : بعدم
دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار
"المحل التجاري" لصالح ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته.
· القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 في 14/8/1997 : بعدم
دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار عقد إيجار
المسكن لأقارب المستأجر الأصلي "نسباً" حتى الدرجة الثالثة.
· القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 14/11/2002 : بعدم
دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما لم يتضمنه من النص على
انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء
إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أ, الترك، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم
تاريخاً لإعمال أثره).
مادة 30 :
استثناء
من حكم المادة (604) من القانون المدني تشري عقود الإيجار القائمة على المالك
الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
مادة 31 :
(أُلغيت
بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 – المادة 18 الفقرة الأخيرة).
مادة 32 :
يجوز
للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان
عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل.
ويجوز
بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو
التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية، بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم
حق العودة ،وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
أما
إذا كان الجزء من المكان مخصصاً للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام
المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في
العودة إلى المبنى الجديد، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا
القانون.
مادة 33 :
تكون
قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياً
كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية:
- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت
عدادات بجميع وحدات المبنى، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع
قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.
- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع
قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة
إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.
- إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر
فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله
العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
- في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن طريق الجهة القائمة
على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم
وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة
قانوناً.
ويقع
باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
مادة 34 :
تخفض
الأجرة الشهرية بمقدار 5% (خمسة في المائة) بحد أدنى مقداره مائتان مليم بالنسبة
إلى شاغلي الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969،
كما يسري هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر
بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص في عقد الإيجار على التزام المستأجر بها، على
ألا يسري هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944.
ويجوز
لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة
المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخير، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقاً
للأوضاع المبينة في المادة السابقة.
مادة 35 :
يلتزم
ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة
لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر
الإمكان وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها.
مادة 36 :
يصدر
قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه في الحالات التي
توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو مأوى أو جراجات أو محال
عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية.
مادة 37 :
في
جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد
المحددة لسداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة
وقواعد لاقتضاء هذه القمة من شاغلي المباني مباشرة وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك
القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة.
ويترتب
على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في
سداد الأجرة من آثار.
وإذا
ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن
المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدي قيمة الاستهلاك إلى الجهة
المذكورة مباشرة خصماً مما يستحق المؤجر لديه وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات.
مادة 38 :
يلتزم
ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات
اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى، وأن يستخدم مواسير مياه ذات أقطار
كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك وذلك في المناطق ووفقاً للقواعد
والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق
المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة (60) من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة.
وتطبق
أحكام المادة (61) بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ الالتزام
المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويحظر
على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به
بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه، وفي
حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إدارياً وعلى نفقة المخالف فضلاً
عن العقوبة المقررة.
الفصل الرابع
في إيجار الأماكن المفروشة
مادة 39 :
لا
يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن
يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذه المادة يعتبر
الشخص وزوجته وأولاده القصر مالكاً واحداً.
واستثناء
من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية:
أ. التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو
المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لإحدى العاملين بها من الأجانب، أو للأجانب
المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية.
ب. التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة
أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يدر بتحديدها قرار من
وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص.
ت. على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فإنه لا
يكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت
الوحدات المملوكة له، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة.
ث. كما يكون لمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر
سكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين في
الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة
أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها، وإلا أعتبر شاغلاً
للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.
مادة 40 :
لا
يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر
المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:
أ. إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة. وعلى المستأجر الأصلي في
هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته
للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من
تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي وإلا اعتبر
شاغلاً للعين دون سند قانوني، وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.
ب. إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة
بالراحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو
كانت مغاير لمهنته أو حرفته.
ت. إذا أجر المكان المؤجر كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون
في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم.
ث. التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم. وكذا التأجير للعاملين
بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون أو
ينقلون إليها.
ج. في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ، ب ) من المادة
السابقة.
وفي
جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر
بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة في نفس المدينة.
ولا
يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجري وحدات الأماكن الخالية.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بعدم دستورية نص المادة 40
من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها
بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة 40 منه).
مادة 41 :
فيما
عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكاناً مفروشاً أو جزءاً منه أو آوى أو أسكن
أي أجنبي أو مصري، أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان
وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبياً ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو
العائلية إن كان مصرياً، ومدة الإيجار والأشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة
ونهايتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق.
مادة 42 :
على
المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة
الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.
مادة 43 :
لا
تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق
أحكام المادتين 39 و 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على
الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة.
ولا
يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات.
مادة 44 :
مع
عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 و 40 يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن الخالية في المصايف
والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ
رأي المحافظ المختص تأجير الأمان المفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي نص عليها
هذا القرار.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 في 24/4/2003 : بعدم دستورية نص المادة 44 من
القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط المادة 45 منه).
مادة 45 :
في
جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر
مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من
الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:
أ. أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير
سنة 1944.
ب. مائتان في المائة (200%) عن الأماكن المنشاة منذ أول يناير سنة
1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.
ت. مائة وخمسون في المائة (150%) عن الأماكن المنشأة
منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ث. مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي
حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بعدم دستورية نص المادة 40
من القانون رقم 49 لسنة 1977. وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها
بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة 40 منه).
مادة 46 :
يحق
للمستأجر الذي يكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة
على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك
بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها
بسبب إقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر
بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود ( أ، ب، جـ، د ) من المادة 31 من
هذا القانون.
فإذا
كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة
المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشرة
سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 في 13/11/2003 : بعدم دستورية نص الفقرة
الأولى من المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
كما
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 221 لسنة 24 قضائية
"دستورية" بجلسة 13/3/2005 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
46 من القانون رقم 49 لسنة 1977).
مادة 47 :
في
غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على الملاك والمستأجرين
المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون
تعديل الأوضاع وفقاً لأحكام هذا الفل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو
انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلي
بحسب الأحوال، ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة
العامة التي يراها
أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 48 :
لا
يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين.
على
ألا تسري أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول، وكذا أحكام الفصل الأول من
الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني
التي تقام وفقاً لحكام القانون المنظم لاستثمار المال
العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
الباب الثاني
في هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها
وفي المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
الفصل الأول
في شأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل واسع
مادة 49 :
يجوز
لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان
على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحد أنه وذلك
وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
أ. أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة
للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة
تصلح لات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها.
ب. ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد على وحدات سكنية أو
فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (50%) من مجموع مسطحاته.
ت. أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة باجر مماثل ليمارس المستأجر
نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي
يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس
سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة
الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها
خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفاً جنيه أيهما أكبر.
ث. أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا
الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط
ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء.
مادة 50 :
لا
يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك
موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم.
فإذا
انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز
للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء، ويكون هذا
الحكم قابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به، ويشترط أداء
التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير
مشروط لصالح المستأجرين.
وإذا
امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء في المواعيد المحدد بالتنبيه المعلن
إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أ وبناء على حكم المحكمة المختصة
وقيام المالك بأداء التعويض المستحق، جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور
المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.
مادة 51 :
لا
تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو
خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف
وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو
المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم
خدمات عامة للجمهور والتي يدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة
الوزير المختص.
صدرت
عدة قرارات تستثني النقابات العمالية والمؤسسات الصيدلية وغيرها.
أما
غير ذلك من المباني المؤجر للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم المحلي أو الهيئات
العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هذا الفصل على أن
مادة 52 :
على
المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها تزاد المهلة بالنسبة
إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة
من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء.
ثلاثة
أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله، وأن يسرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهاء الهدم.
فإذا
لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين
بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك
ممكناً، وإلا كان له الحق في تعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة
(49) بالإضافة إلى حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته
على الإخلاء، وذلك كله دون إخلال بحقه في المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض
إن كان له مقتضى.
مادة 53 :
إذا
تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة
السابقة أو شرع في البناء ثم تعمد عدم إتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة
المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات
القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من
وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى
الذي قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة
للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقاً لنص المادة (1148) من القانون المدني.
ويكون
للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى المبالغ
التي أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك
الأجرة شهرياً.
مادة 54 :
لمستأجري
الوحدات التي هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار
الجديد الذي أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة
تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات
السارية دون ذلك. وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضاً آخر
مساو للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون.
ويلتزم
المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام البناء بإنذار على يد محضر،
يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء، وذلك خلال مدة لا
تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء.
وعلى المستأجر
إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في
مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في ذلك.
وتحدد
بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجري العقار
المهدوم لوحدات المبنى الجديد.
الفصل الثاني
في شان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
(صدر القانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر "أ" في
11/5/2008، وقد نصت المادة الثالثة منه بإلغاء الفصل الثاني من القانون رقم 49
لسنة 1997).
مادة 55 :
تسري
أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما
يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج
إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة.
وتبين
القرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التي تعتب رمن أعمال
الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق أحكام هذا الفصل.
مادة 56 :
تتولى
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما
يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو
التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.
ويتضمن
التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت
تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً.
مادة 57 :
تشكل
في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص،
تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى
دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني
المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة. وإصدار قرارات في
شأنها على وجه السرعة.
ويبين
القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد
والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها.
مادة 58 :
يعلن
قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق
وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم
بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الامتناع عن تسليم
الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في
مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات
في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال.
وتتبع
الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشات التي لم يستدل على ذوي الشأن
فيها.
مادة 59 :
لكل
من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا
يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في
المادة (18) من هذا القانون.
وعلى
قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من
ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا
الطعن.
ونفصل
المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون
عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو
الصيانة أن تحدد آجلاً لتنفيذ حكمها.
مادة 60 :
مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن
يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة
الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة
لتنفيذه.
وللجنة
الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة
النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه على
نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.
ويجوز
للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام
بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال، أن يحصل
على إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون
حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وان يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك
لديه.
المادتان 61 :
(ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – بالمادة 9 فقرة أخيرة).
المادتان 62 :
(ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – المادة 10 فقرة 3).
مادة 63 :
إذا اقتضت أعمال
الترميم أو الصيانة أخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء
المستأجرين الفعلين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز
تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون
حاجة إلى موافقة المالك، ويتم بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.
وتضاف
الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم
والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولا
يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين
التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا
القانون.
وتعتبر
العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانوناً ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم
العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.
مادة 64 :
على
شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة
المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة
الإدارية المختصة بشون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أية
إجراءات.
مادة 65 :
يجوز
للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك
المباني المجاورة عند الضرورة، من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازماً
من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد
البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه على الفور.
كما
يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة
بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.
(المواد من 55 : 65 ملغاة بالقانون
رقم 119 لسنة 2008 – المادة الثالثة منه)
الباب الثالث
في شأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية
مادة 66 :
مع
عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على
العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن
النظافة العامة، والقانون رقم 46 لسنة 1986 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات
الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه، يعفي شاغلو المساكن من
أداء الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة
الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات.
كما
يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلك إذا زاد
متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية
جنيهات.
كما
يعفى أصحاب العقارات التي أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن
القومي.
(ألغيت
هذه الضرائب جميعها بالقانون رقم 157 /1981).
مادة 67 :
تسري
الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتباراً من أول يناير 1977 على المساكن
المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969، وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة
المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
على
أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا
القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم
يجاوز متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات، أما إذا زاد
المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهرياً فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب
الأصلية دون الضرائب الإضافية.
الباب الرابع
في شأن تمليك العقارات
الفصل الأول
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك
مادة 68 :
يجوز
لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء
المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد
تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية.
ويخطر
على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء، التصريح للشركات الخاصة
والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في
المائة (10%) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان
المختلفة، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه
النسبة.
ويلتزم
كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل
مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون
رقم 107 لسنة 1976 (بشأن صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي).
مادة 69 :
يجب
أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك
أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو
التأجير، وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو
بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن السداد الذي صدرت
الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك في التصرف في
العقار كله أو بعضه وفقاً للقواعد العامة.
مادة 70 :
يحظر
على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو
الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما
رخص لهم في إنشائه بقصد التمليك.
ويتولى
ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء، أو
شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية. وذلك
بعد الوفاء احتياجات الإسكان المخصص للتأجير.
ويستثنى
من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين
الخاصة.
مادة 71 :
يحظر
على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد
على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمداً عن استكمال الوحدات المبيعة
أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع
بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض.
مادة 72 :
تملك
المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ
العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس
سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي
يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
في إتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق
(صدر القانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر "أ" في
11/5/2008، وقد نصت المادة الثالثة منه بإلغاء الفصل الثاني من الباب الرابع
للقانون رقم 49 لسنة 1977).
مادة 73 :
إذا
زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون
اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم
يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكاً واحداً ولو تعددوا.
ويكون
البائع للعقار بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط
الثمن، كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضواً في الإتحاد.
مادة 74 :
يصدر
وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاماً نموذجياً لاتحادات ملاك العقارات لضمان
الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن إدارتها (صدر القرار رقم 109 لسنة
1979).
ويتضمن
النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه وتنظيم
استعملهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا
وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الإتحاد وقواعد تحديده.
وعلى
إتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق
مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في
هذه المادة.
ويسري
حكم الفقرة السابقة على المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملك العقارات
والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 75 :
تتولى
الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون، والإشراف
على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلي:
أ. قيد الإتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانوني.
ب. دعوة الإتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله.
ت. تعيين مأمور مؤقت للإتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقاً
لأحكام القانون المدني.
ث. منح المأمور كل أو بعض سلطات الإتحاد إذا قصر أو تراخى في
القيام بواجباته.
ج. فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن في قرارات
الإتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي للإتحاد في شأنها لإعادة النظر فيها إذا
اقتضى الأمر ذلك.
(المواد من 73 : 75 ملغاة بالقانون
رقم 119 لسنة 2008).
الباب الخامس
في العقوبات
مادة 76 :
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1 و 8 و 13/1 و 24 و 25 من هذا القانون.
ويحكم
فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن
المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 48 في 27/11/1997 : بسقوط نص المادة 76 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد
الواحد).
مادة 77 :
يعاقب
كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة
لأحكام هذه المادة، ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر
بالاعتراف بالجريمة.
وفي
جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف
أحكام المادة المشار إليها.
مادة 78:
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا القانون.
وتكون
العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام المواد 38 و 52/1 و 53/1 و 54/2 من هذا القانون.
مادة 79 :
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 60/1 و 64 من هذا القانون، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر
بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس.
مادة 80 :
يعاقب
على مخالفة أحكام المواد 3/1 و 69 و 70/1 و 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا
تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم
فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات
المبيعة.
كما
يحكم في حالة مخالفة أحكام المادة 3/1 و 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغاً يماثل ثمن المواد التي حصل
عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين.
مادة 81 :
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من
يقوم عمداً بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كلياً أو
جزئياً إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره أيلاً للسقوط.
مادة 82 :
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كن من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه، ولو بعقد
غير مشهر، أو مكن أخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى
عقد سابق، ولو غير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو
نائبهم، ويفترض علم هؤلاء العقد الصادر من أيهم.
ويعاقب
بالعقوبة السابقة من يبق إلى وضع يده، أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق
عليه، قبل استصدار حكم بأفضلية من القضاء المختص، ويفترض على هذا المتعرض بالتعاقد
السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه أو كان من أصوله أو فروعه أو
من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 29 لسنة 18 قضائية "دستورية"
وبالمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 في 15/1/1998 : بعدم دستورية نص الفقرة
الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977).
مادة 83 :
لا
تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة 84 :
تؤول
حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل
مشروعات الإسكان الاقتصادي.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
مادة 85 :
تستمر
المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد
والإجراءات السارية قبل نفاذه.
مادة 86 :
يلغى
القانون رقم 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقما 4 و 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام
هذا القانون.
مادة 87 :
يصدر
وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ العمل به .
مادة 88 :
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان
1397 ( 30 أغسطس 1977 ).
(محمد أنور السادات)
...........................................
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر
(نشر بالوقائع المصرية العدد 61 في 14 مارس سنة 1978)
وزير الإسكان والتعمير:
بعد
الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي (القانون
رقم43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته حالياً).
وعلى
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر.
وعلى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى
أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي.
وبناء على ما أرتأه مجلس الدولة.
قرار
المادة الأولى:
يعمل
بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية:
ينشر
هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً في 21 صفر 1398 - 30 يناير
1978
(حسب الله محمد الكفراوي)
اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الباب الأول
المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة
مادة 1 :
حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها في البند "ب" من
المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار إليه هي:
1- الكوارث الطبيعية.
2- الحروب.
3- انهيارات المباني.
4- الحرائق.
5- إخلاء المساكن أو تغيير
محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح
بسبب الضرورات الملجئة للأمن العام أو حماية الصحة العامة.
6- إخلاء المساكن أو تغيير
محل إقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح أو الإخلاء في
الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الإخطار المترتبة علي تنفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين
وزير الإسكان والتعمير والوزير المختص.
مادة 2 :
تصدر
تصاريح الإشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة
السابقة، إما بذات المدينة أو القرية التي يقيم السكان
فيها أو بمدينة أو قرية أخري بنفس المحافظة
بمحافظة أخري.
ويراعي
في إصدار تصاريح الإشغال المؤقت
حجم الأسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحديد مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد
عن الأجرة القانونية للمسكن الذي يصرح بإشغاله، ولا تصدر هذه
التصاريح إلا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة أو وحدات الحكم
المحلي أو القطاع العام.
وتخلي
المساكن التي يتم شغلها بمجرد زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ
فيه الإخلاء.
مادة 3 :
يكون
تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة "7" من
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في الحالات الآتية:
أولاً- بعد موقع العمل الأصلي لكل من المستأجرين
راغبي التبادل عن محل إقامته علي نحو يترتب علي إذا ما تم
التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات.
ثانياً- مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي
التبادل أو كلاهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن
آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية.
ولا تثبت هذه
الحالة إلا بتقرير قاطع من اثنين من الأطباء المتخصصين يتضمن
بياناً تفصيلياً بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه
بسببها.
ثالثاً- تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في
التبادل أو لأحدهما مثل
تغيير حجم الأسرة بما يترتب عليه من ضيق أو اتساع في السكن
الذي يشغله، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانياً وثالثاً في
عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري
فيها أحكام الباب الأول من القانون
المشار إليه سواء في عقار واحد أو بين عقار داخل البد الواحد.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 42 في 16/10/1997 : بسقوط أحكام اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 والصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99
لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية).
مادة 4 :
يشرط
في جميع الأحوال لإجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في
التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار قبل البدء
في إجراءات التبادل.
وفيما
عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانياً من المادة "3" يشرط أن يكون
قد انقضي علي إقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة
علي الأقل سابقة البدء في تلك الإجراءات.
ويبقي
المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزامات المالية الناشئة عن
عقد الإيجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من
تاريخ إتمام التبادل.
مادة 5 :
يحرر
المستأجران راغبي التبادل "5" نسخ من النموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة.
ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج
موقع عليهما منهما ومرفقاً بهما
المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول. وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ إخطاره برغبة المستأجر بإبلاغها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم. ويعتبر
انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل.
مادة 6 :
يتناول
كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به
للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء
بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل
من الملاك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بهذا التنازل
بتسليم عقد إيجار محرر منه للمستأجر الذي تم
التنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل.
مادة 7 :
في
حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم
صراحة أو ضمنا لإجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين
مقام العقد اللازم لإثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة.
الباب الثاني
(الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983)
الباب الثالث
مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر
مادة 13 :
علي
الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص
البناء الصادر لمباني أو أجزاء منها من المستوي الفاخر
ـ أن تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالأسعار العالمية
السائدة وقت البيع وتحدد علي أساس سعر البيع العالمي مضافاً إليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض
استيرادها من الخارج مع إخطار مديرية الإسكان والتعمير
المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
الباب الرابع
تقدير وتحديد الأجرة
مادة 14 :
تقدم
البيانات التي يجب علي طالب البناء إرفاقها بطلب
الترخيص والمشار إليها في المادتين 10 و 69 من القانون المشار إليه علي النموذج المرفق بهذه
اللائحة.
مادة 15 :
يكون إخطار الملاك أو المستأجرين
للجنة تحديد الأجرة بالتطبيق لأحكام المادة "13" من
القانون المشار إليه، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول،
بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال.
ويجب أن يرفق
المالك بالإخطار المقدم منه البيانات والمستندات الدالة علي
قيمة الأرض والتكاليف الفعلية للمباني، والأساسيات والتوضيبات الخارجية للمرافق، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات
وفئات الأسعار لجميع الأعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات
الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور، وكذا
بيان بأسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الإخطار.
وعلي
المالك أن يخطر اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول أولا بأول بأي تغيير يطرأ
علي أسماء المستأجرين وأسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد
تقديم الإخطار، وذلك حتى تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
مادة 16 :
يصدر
المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في
نطاق أن يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة
علي الأقل أسبوعياً وندب
العاملين اللازمين للقيام بالإعمال الإدارية والكتابية فيها.
وتتولي
اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقاً للقواعد والأسس التي نص عليها القانون
المشار إليه وذلك بعد المعاينة والإطلاع علي البيانات
والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم إنجازه ومطابقة للمواصفات
الصادر علي أساسها موافقة لجنة توجيه استثمار أعمال البناء وترخيص
المباني.
وللجنة
تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي
عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال أسبوعين من
تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة إذا قدم
المالك عذراً مقبولاً، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد أن تستثمر في
عملية التحديد.
مادة 17 :
تحدد
اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب
بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة إذا قدم المالك عذراً مقبولاً. فإذا انقضت
هذه المدة دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي
اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي
اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة علي
هذه الأساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء هذه المعاينة.
وعلي
اللجنة أن تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات
لمياه وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمدخل وما شابهها
علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها.
مادة 18 :
تدون إجراءات اللجنة
ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها وسكرتيرها.
مادة 19 :
يجب علي
اللجنة أن تصدر قرارها الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له
لاستيفائها.
ويجب أن يتضمن
قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي استند
عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الأرض أساس تحديدها للأجرة، كما يجب أن يتضمن القرار
توزيع الأجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة
الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها. وكذلك ما يخص كل وحدة منها
طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم.
مادة 20 :
يحرر
قرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة، وتبلغ
سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلي كل من
المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول.
ويبلغ
رئيس اللجنة الجهة القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات
المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الأجرة وتعلق صورة القرارات لمدة
ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي
مصلحة الإطلاع في مقر اللجنة علي قراراها وعناصر التقدير التي قام
عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار
بعد أداء الرسم المستحق.
مادة 21 :
ينشأ
بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة
لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها
اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من
تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما يثبت
في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي
الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها إن وجدت.
مادة 22 :
يجوز أن يشكل بقرار
من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير
استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن:
أ. ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من
واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات
القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات
الحكومية أو العامة أو الخاصة.
ب. أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني
من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات
وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
وتسترشد
اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر
تقدير الأجرة بالتقدير المذكور.
الباب الخامس
إيجار الأماكن المفروشة
مادة 23 :
تختص
الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو لقرية الكائن في
دائرتها العقار بتلقي إخطارات قيد الأماكن المفروشة وتختص
بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي أحياء.
ويحدد
رئيس الوحدة المحلية المختصة مقر العاملين المكلفين بقيد
عقـود الإيجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين "39و 40" من القانون المشار إليه ومسئوليات وواجبات كل
منهم ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية.
وعن
مؤجري الأماكن المفروشة أن يبادروا إلي طلب قيد
عقد الإيجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام من تاريخ
العمل بهذا القرار أو من تاريخ تأجير أو شغل
المكان أيهما اقرب.
مادة 24 :
يقدم
طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة
ويجـب أن يتضمن إقرار بأن التـأجير مطابق لأحكام
المادتين "39و 40" من
القانون علي مسئولية الطالب الشخصية.
مادة 25 :
تتولي
الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد
فيها بأرقام متتالية ويجب أن يتضمن هذا السجل اسم المؤجر
والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية.
ومحل إقامته ومدة الإيجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقيمة الأجرة ويختم العقد الذي
يتم قيده بالسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدات المحلية بعد إثبات رقم وتاريخ قيده.
مادة 26 :
تتولي
الوحدة المحلية المختصة إخطار مصلحة الضرائب
في الأسبوع الأول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات
في السجل المشار إليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق.
الباب السادس
هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها
مادة 27 :
تتبع أحكام المواد "8 : 12" من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في
البناء أو تعمد عدم إتمام البناء الجديد في الوقت المحدد
لذلك، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام
بالبناء أو تكملته علي حساب المالك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون
المشار إليه.
مادة 28 :
علي
المالك فضلا عن إخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقاً لأحكام المادة "54" من القانون المشار إليه أن يخطر
مديرية الإسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص
بتمام إعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويصدر رئيس
المجلس المحلي من أعضائه أربعة منهم للنظر في أبرام عقود
شغل الأماكن الجديدة لمستأجرين الذين أبدوا رغبتهم في ذلك طبقاً للمادة "54" من
القانون المذكور.
ويتم
شغل العقار الجديد بهؤلاء علي أساس الأسبقية في أبرام عقود إيجار وحدات
العقار المهدومة المماثلة للوحدات الجديدة،
وذلك إذا تم إعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ
وتكون الأولوية في شغل الوحدات الجديدة إذا تم إعدادها دفعة
واحدة علي أساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري
الوحدات المهدومة، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال
ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية.
وفي
جميع الأحوال تحرر عقود الإيجار للمستأجرين طبقا للقواعد
السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر أعمالها ما تتخذه
من إجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن.
الباب السابع
المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
مادة 29 :
يعتبـر
من أعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة "55" من
القانون المشار إليه الأعمال الآتية:
1- تدعيم وترميم الأساسات المعيبة.
2- ترميم الشروخ بمباني الحوائط
وتنكس الأجزاء المتآكلة أو المتفككة منها.
3- تدعيم وتقوية الأعمدة الحاملة لا جزاء المبني.
4- تدعيم وتقوية الأسقف المعيبة بسبب
الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تأكل مواقع
الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها.
5- إصلاح وترميم التالف في أرضيات دورات المياه
والحمامات والمطابخ الذي يؤدي إلي تسرب المياه
للحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة خاصة الأساسات.
6- إصلاح وترميم التالف من الأرضيات إذا كان
هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة أو تعريض
سكان الأدوار السفلي كلها أو بعضها للخطر.
7- استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل
الحاملة لها.
8- إصلاح أو استبدال التالف
من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي إلي حوادث
حريق أو تعريض الأرواح للخطر.
9- إصلاح وترميم خزانات وطلمبات
المياه والأعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة أو المدفونة
ـ واستبدال الأجهزة والأدوات التالفة بها.
10- أعمال البياض والدهانات التي تستلزمها إعادة
الحالة إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها
الترميم أو الصيانة.
مادة 30 :
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة "57" من
القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين
المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ
وتضمن القرار ندب من
يقوم بالأعمال الكتابية والإدارية باللجنة.
وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي
تقدم إليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والإجراءات الأخرى التي
تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والإجراءات التي
تتخذ لإعلانها لذوي الشأن والإجراءات الخاصة بتنفيذها سواء
بمعرفتهم أو بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 31 :
تقدم الجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم إلي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة
تقريراً بنتيجة المعاينة
التي أجرتها علي المنشآت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من
الباب الثاني من القانون المشار إليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة
خلال سبعة أيام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة
تقل عن ذلك.
ويجب أن يتضمن
التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك وأسماء السكان وعددهم وفئاتهم
كما يتضمن بيان ووصف الأجزاء المعيبة بالمبني وما
تقترحه الجهة المذكورة للمحافظة
علي الأرواح أو الأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة
اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا كانت
تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً كلياً أو جزئياً.
مادة 32 :
تعقد
اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعاً لفحصه وعليها أن تقوم علي وجه السرعة
بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء
بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وتعلن اللجنة قرارها إلي ذوي الشأن محرراً علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقاً للأحكام المقررة في المادة "58" من
القانون المشار إليه.
مادة 33 :
يخطر
المالك الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت
كاف لتقوم هذه الجهة بمتابعة
التنفيذ، وعليه إنجاز أعمال الترميم والصيانة خلال
المدة المحددة لذلك.
وعلي
كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم
والصيانة إخطار الجهة وطلب اعتماد التكاليف مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب.
وعلي الجهة المذكورة أن تبت
في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها
وتتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول.
الباب الثامن
استثمارات ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك
مادة 34 :
تكـون أولوية توزيع الاستثمارات المقررة
بالمادة "68" من القانون
المشار إليه للمباني أو أجزائها التي تقيمها الشركات
الخاص والأفراد بقصد التمليك علي أساس أسبقية تقديم طلب
الموافقة وترخيص البناء إلي الجهة المختصة.
وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب
تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص
بتلك الجهة تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور.
مادة 35 :
تسري أحكام المادة "13" من
هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محلياً للمرخص لهم في إقامة مبان
لو أجزاء منها بقصد التمليك.
قانون رقم 136 لسنة 1981
في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
باسم الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
أولا ـ
في شان قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة
1 :
فيما
عدا الإسكان الفاخر، لا
يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص
في إقامتها لأغراض السكني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا
القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي ألا تقل المساحة
المؤجرة لهذا الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا
تسري علي هذه الأماكن أحكام المادة "13" عدا
الفقـرة الأخيرة منها والمادة "14" والفقرة الأولي من
المادة "15" والفقرة الثانية من المادة "68" من
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيماً لعلاقة
بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير
المختص بالإسكان.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية"
بجلسة 12/5/2002 : بعدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من
القانون رقم 136 لسنة 1981 من إنه على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض على
ثلثي مساحة مباني العقار).
مادة
2 :
تقدر
قيمة الأرض بالنسبة إلي الأماكن المنصوص عليها في
الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقاً لثمن المثل عند الترخيص
بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت
تـراخي المالك عمداً عن إعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة
المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان
مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق
المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر
قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في
تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن
القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته،
وفقاً لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
مادة
3 :
تشكل
بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي
الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق
المحافظة عن.
أ. ثمن
المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة أو الحي أو المنطقة
مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء
بين الأفراد أو الجهات
الحكومية أو العامة أو الخاصة.
ب. أسعار التكلفة
الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء
ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
ويؤخذ
في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير
تحديد الأجرة لأحكام هذا القانون.
وتسلم
المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من
المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة.
مادة
4 :
يتولى مالك
المبني تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات
المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن
عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس.
فإذا ابرم
عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحدد
فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان علي مالك
المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام
هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء
وبشرط إلا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس.
وعلي
المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة
لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من
تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة
5 :
إذا رأي
المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود
المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ
التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله
للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام
بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون
الطعن علي قرار هذه اللجان إمام المحكمة الابتدائية التي يقع
في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من
تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها.
ولا
تسـري علي هـذه الطعون أحكام المادتين "18 و 20" من
القانون رقم 49 لسنة 1977.
مادة
6 :
يجوز
لمالك المبني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا
القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا
يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية:
1
ـ أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم
يتبق إلا مرحلة التشطيب.
2
ـ أن يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الإيجار، وكيفية خصمه
من الأجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم
وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.
ويصدر
قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضي
مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من
مستويات البناء.
ولا
تسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون
رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك
وفقا لأحكام هذه المادة.
ثانيا
ـ في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة:
مادة
7 :
اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل
سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير إغراض السكني
المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة
الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات
وقت الإنشاء حتى لو دخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص
المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر
بمثابة أمانة تحت يده. ويصدر قرار من الوزير
المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.
وتحدد
الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
(
أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب)
20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 من
نوفمبر سمة 1961.
(جـ)
10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة
1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
(د)
5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة
1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.
مادة
8 :
تؤدي
الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة
لسداد الأجرة الأصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب
علي عدم سداد الأجرة من آثار.
وتقف
هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق أول زيادة.
مادة
9 :
تكون أعباء الترميم
والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي:
1- إذا كـانت
نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة "7" كافياً يتم
الترميم والصيانة منها.
2- إذا لم
تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية
تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة
بحسب الأحوال كما يلي:
(
أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث
علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني.
(ب)
بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون
مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني.
(جـ)
بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع
الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني.
وإذا لم
يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين
فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلي
قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي
وتحديد نصيب كل شاغل.
ومع
ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات
المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
وفيما
عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة
في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية
والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التي لا تسري
عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها
تحسين الأجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون
بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.
ومع
عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني، يوزع الحد الأدنى المقرر
قانونا لأجر الحارس وفقا للبند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة.
وتلغي
المادة "61" من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون
رقم 78 لسنة 1974، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
(ألغيت
المادة 9 بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد).
مادة
10 :
تكفل
الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته
امتياز عام علي أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز
تالية للضرائب والرسوم.
وتعفي
القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الإداري.
وتلغي أحكام المادة "62" من
القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثالثا
ـ في شـأن لتخفيف من أعباء الضريبة علي العقارات المبنية:
مادة
11 :
فيما
عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتباراً من أول يناير التالي
لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني
المؤجرة لأغراض السكني والتي أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9
سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا
تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد.
ولا
يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الأماكن المستعملة
مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.
رابعاً ـ في
شأن العمل علي توفير المساكن
مادة
12 :
فيما
عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه
وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص بإقامة المباني
وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976
في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون.
مادة
13 :
يحظر
علي الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك
للغير أو التأجير المفروش في كل مبني مكون من أكثر من وحدة يرخص
في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا
القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون إخلال بنسبة
الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكني وفقا لأحكام
القفرة الأولي م المادة الأولي. ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك
مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك.
ويمتنع
علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم
صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة.
ويقع
باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى ولو كان مسجلاً وبعد تأجير النسبة
المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة
كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة.
وفي
حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة.
(الفقرة
الثالثة من المادة 13 ملغاة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1991).
(كما
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية
"دستورية" والصادر بجلسة 12/5/2002 : بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى
والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبسقوط باقي فقراتها).
مادة
14 :
يخصص
ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام
لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة
من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء
العاملين إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
مادة
15 :
تكفل
الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد
للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند
تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين
في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها، الحصول علي
القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي.
وكل
ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مادة
16 :
يحق
لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها
والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة
المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع "أ" في 15/4/2004 : بعدم
دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من تثبيت أجرة
المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها في حالة استمرار عقودها المفروشة.
كما
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع "أ" في
15/4/2004 : بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما نصت
عليه من أحقية مستأجري المستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها مفروشة في الاستمرار
في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في
العقد).
مادة
17 :
تنتهي
بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة
للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر
غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير
المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة
ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق
النيابة العامة.
ومع
ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح
الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم
يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية "دستورية"
والصادر بجلسة 14/4/2002 : بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة
المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً
أو حكماً دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية).
خامساً ـ
في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية
مادة
18 :
لا
يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة
المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(
أ ) الهدم
الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت
لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم
يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون
مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا
يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في
الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات
فعلية.
ولا
ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في
سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد
المستأجر الأجرة المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم
وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر.
فإذا تكرر
امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات
تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو لاطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد
تنازل عن المكان المؤجر، أو أجرة من الباطن
بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه
للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز
فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل
عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام
المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
إذا ثبت
بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل
المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة
للراحة أو ضارة بسلامة المبني بالصحة
العامة أو أغراض منافية للآداب العامة.
ومع
عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون
عقود إيجار الأماكن المفروشة.
وتلغي
المادة "31" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من
تاريخ العمل بهذا القانون.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 في 18/2/1999 : بعدم دستورية عجز الفقرة
الثانية من البند "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981).
مادة
19 :
في الأحوال التي
يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني
تزاد الأجرة القانونية بنسبة:
1
ـ 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2
ـ 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3
ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.
4
ـ 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفي
حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.
ويشترط ألا يترتب
علي تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر
بالمبني أو بشاغليه.
وتلغي
المادة "23" من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القانون.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"
والصادر بجلسة 4/3/2000 : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون
رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال
العين إلى غير أغراض السكنى.
كما
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية
"دستورية" والصادر بجلسة 4/5/2008 : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر
عند تغيير المستأجر جزء من العين).
مادة
20 :
يحق
للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع
المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة
السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن
البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي
بالعين.
وعلي
المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك علي يد محضر
بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا ابدي رغبته في
ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة
المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل
عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من
تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل للمستأجر أن يبيع
لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50%
المشار إليها.
مادة
21 :
يشترط ألا يزيد
مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين
بتأجيره مفروشاً ـ بغير موافقة المالك - علي شقة واحدة في نفس
المدينة.
ويعتد
في تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلي.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع في 24/4/2003 : بسقوط المادة 21 من
القانون رقم 136 لسنة 1981).
مادة
22 :
تعطي أولوية في
تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات
العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت
خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المجلي والهيئات
العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك
العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها
وحدات العقار المملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات
التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر
مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي
يستأجره أو توفير مكان ملائم
لمالكه أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني
الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة
له عن الوحدة التي يستأجرها منه.
سادساً- في
شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية
مادة
23 :
يعاقب
بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك
الذي يتقاضى بأية صورة من الصور،
بذاته أو بالوساطة، أو يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها.
ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً.
ويعاقب
بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا
عن إلزامه بأن يؤدي إلي الطرف الآخر مثلي مقدار
المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في
استكمال الأعمال الناقصة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من
القانون رقم 49 لسنة 1977.
ويكون
ممثل الشخص الاعتباري مسئولاً عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه
المادة.
مادة
24 :
فيما
عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص
عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.
ومع
ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلي رد ما
تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلي صاحب
الشأن، وأداء مثلية إلي صندوق
تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح
الحكم نهائيا في الدعوي.
مادة
25 :
يقع
باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا
عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة
المختصة بإبطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن، وبرد
الحالة إلي ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف
بالتعويض إن كان له مقتض.
وفي
جميع الأحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين
بأن يردها إلي من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه
المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة،
ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.
مادة
26 :
لا
تسري أحكام المادة "9" من هذا القانون
علي الأماكن التي تحتاج إلي ترميم وصيانة
بسبب أضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حالياً في
شأن ترميمها وصيانتها.
مادة
27 :
تعامل
في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني
المؤجرة لأغراض السكني، الأماكن المستعملة
في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط
التجاري أو الصناعي أو المهني غير التجارية.
ولا
يفيد من أحكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية "دستورية"
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 في 18/5/1989 : بعدم دستورية نص المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا
تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على أرباح المهن
غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة.
كما
حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8 في 19/2/1998 : بعدم
دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وبسقوط
فقرتها الثانية).
مادة
28 :
تعامل
صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء
المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في
مجال الإسكان عدا المستوي الفاخر.
مادة
29 :
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر
برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401 ـ 27 يوليو 1981.
---------------------------------------------------------------------------------------------
قرار وزير التعمير
والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
رقم 766 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981
(
نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 8 ديسمبر لسنة 1981 )
الفصل الأول
في
شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن
مادة
1 :
تخضع
لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا الفصل "المباني المرخص
في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136
لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما عدا الإسكان الفاخر، وذلك
سواء تم التقدير بمعرفة الطالب أو بمعرفة اللجان بحسب الأحوال.
وتراعي
نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكني المنصوص عليها في
المادتين "1 و 13" من القانون رقم 136 لسنة 1981
المشار إليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة
للتأجير لأغراض السكني.
ويتعين
عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات أو أي وحدات
منها أن يقدم صاحب الشأن إلي مصلحة الشهر العقاري شهادة
تصدرها الجهة المختصة بشئون التنظيم من واقع الترخيص الصادر
بالبناء، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة
للتأجير لأغراض السكني.
(حكمت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية"
والصادر بجلسة 12/5/2002 : بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من اللائحة
التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 766 لسنة 1981).
مادة
2 :
يتعين
بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في
المادة "1" من القانون رقم 106 لسنة 1976
المشار إليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص
من المستوي الفاخر.
مادة
3 :
يقصد بالإسكان الفاخر
في تطبق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، المسكن الذي
تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاً- الموقع:
يحدد
موقع الإسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي
البحر أو علي النيل أو التي تتميز باعتدال
المناخ أو بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ
المختص.
ثانياً- المكونات
والمسطحات.
ثالثاً- مواصفات
التشطيب.
(
أ ) أعمال البياض:
البياض
الخارجي:
(ب) الأرضيات.
(جـ)
الشبابيك والأبواب.
(د) الأعمال الصحية.
(هـ)
المداخل والسلالم.
(و) أعمال الكهرباء.
مادة
4 :
يقصد بالإسكان من
المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولاًـ
المكونات والمسطحات.
ثانياً- مواصفات
التشطيب:
1
ـ البياض الداخلي.
2
ـ النجارة.
3
ـ الصحي.
4
ـ السلالم.
5- درابزينات
السلالم والشرفات.
7
ـ أعمال الكهرباء.
مادة
6 :
فيما
عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107
لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي،
يقصد بالإسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط
الآتية:
أولاً- المكونات
والمسطحات.
ثانياً- مواصفات
التشطيب:
1
ـ البياض الداخلي.
2
ـ البياض الخارجي.
3
ـ الأرضيات.
4
ـ النجارة.
5
ـ الأعمال الصحية.
6
ـ السلالم.
7
ـ درابزينات السلالم والشرفات.
مادة
7 :
1ـ
المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات
الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها
المسطحات المخصصة للسلالم والمصاعد.
علي
انه في حالة إقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم أو مصعد
داخلي تحسب مساحة السلم أو المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد
السابقة.
2
ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق أحكام المواد السابقة المساحة
المخصصة للممارسة الحياة اليومية.
3
ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ،
6 إلا إذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% (خمسة في
المائة) من المساحة المقررة.
مادة
8 :
يجب أن يتضمن
ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم
المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص، ولا يعتد بأية زيادة في
المواصفات إثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل
المبني إلي مستوي غير الصادر به الترخيص.
مادة
9 :
يتم
تحديد الأجرة بالنسبة إلي الأماكن المرخص
في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136
لسنة 1981 المشار إليه ـ عدا الإسكان الفاخر ـ
علي أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عند الترخيص
بالبناء وتحدد قيمة الأراضي التي تخصها الحكومة أو وحدات
الحكم المحلي لمشروعات الإسكان أو ما يخصص لمباني الخدمات اللازمة
لها علي الأسس الآتية:
(
أ ) الأراضي التي تخصص للإسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة
رمزية.
(ب) الأراضي التي
تخصص للإسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية
مضافا إليها نسبة محدودة من الربح.
وفيما
عدا ذلك تحدد قيمة الأراضي التي تخصصها الحكومة أو وحدات
الحكم المحلي بأغلى سعر بطريق المزاد العلني.
وتقدر
قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات
والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136
لسنة 1981 المشار إليه، ويصدر سنويا قرار من الوزير
المختص بالإسكان بتحديد أسعار مستويات الإسكان الخاضعة
للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان
في أعمالها تبعا لظروف كل محافظة.
مادة
10 :
تحسب
كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها
واستيفاء الانتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة وأحكام قانون
توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح.
أما في
حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد
الأقصى المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة، كما تحسب
قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما
يقام فعلا من أدوار إلي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها
قيود الانتفاع المشار إليها، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة
بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران.
وفي
حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجرة المبني، علاوة
علي قيمة المباني، قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع
البناء، فإذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي أساسه يعاد
تحديد الأجرة وفقاً للوضع الجديد.
وإذا كان
البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في
تقدير الأجرة من قيمة الأرض إلا القدر الفعلي لمنفعة
البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوي
المساحة المبني عليها بالفعل.
ويعاد
تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء
وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين علي الأقل من
تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ
علي العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل
التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة التقدير بقصد أجرة المباني
المستجدة فقط.
ويتم
توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها (بحري ـ
شرقي ـ قبلي ـ غربي) ومستوي الدور وصقع الوحدة.
مادة
11 :
لا
تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك
التيار الكهربائي اللازم لإنارة السلم أو لتشغيل
المصعد أو المصاعد أو اجر العاملين القائمين علي تشغيلها.
ويلتزم
ملاك المباني الخاضعة لأحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل
من إنارة السلم، وتشغيل المصعد.
وتوزع
قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة
عدد حجرات كل وحدة إلي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة.
علي
انه بالنسبة إلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل
المصعد أو الحد الأدنى لأجر العاملين القائمين علي تشغيلها
فيقتصر علي الأدوار التي يقف بها المصعد عدا الأول والأرضي.
مادة
12 :
يستوفي
المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية
لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه
لدي الجهة الإدارية المختصة بالوحدة المحلية.
مادة
13 :
إذا رأي
المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك في
عقد الإيجار أو في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد
علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه جاز
له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من
تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة أو من تاريخ شغله
المكان أن يطلب إلي لجنة تحديد الأجرة المنصوص
عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه تحديد أجرة المكان المؤجر. وعلي
المستأجر أن يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد
ترسل إليه فيه إخطارات اللجنة وإلا كانت الإخطارات المرسلة إلي عنوانه
بالعقار صحيحة.
مادة
14 :
يكون إخطار المستأجر
للجنة تحديد الأجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول أو بطريق الإيداع سكرتارية اللجنة مقابل إيصال،
ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب
بعلم الوصول.
علي
المالك ـ فور تلقيه الإخطار ـ أن يقدم إلي اللجنة
البيانات المستندات الدالة علي قيمة الأرض والتكاليف الفعلية
للمباني الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط
والمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار لجميع الأعمال.
وعقد
المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك
بيان أسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ
تقديم الإخطار.
مادة
15 :
يصدر
المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الأجرة في نطاق
المحافظة طبقا للمادة "12" من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه.
ويتضمن
القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة
علي الأقل أسبوعيا وندب العاملين اللازمين
للقيام بالإعمال الإدارية والكتابية فيها .
وتتولي
اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص
عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وذلك بعد
المعاينة والإطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة
ما تم إنجازه ومطابقته الصادرة علي أساسها ترخص المباني.
وللجنة
تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لأداء مهمتها بكتاب موصي
عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة
خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه ويجوز للجنة مد هذه
المهلة إذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه
المدة أن تستمر في عملية التجديد.
مادة
16 :
تحدد
اللجنة للمالك مدة لاستكمال الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي
لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز
للجنة مدة هذه المدة إذا قدم المالك عذرا مقبولا، فإذا انقضت
هذه المدد دون أن يقوم المالك بالاستكمال وجب علي
اللجنة إجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم
من أعمال وعلي اللجنة أن تصدر قرارها
بتحديد الأجرة علي الأساس خلال ثلاثين يوما من
تاريخ إجراء هذه المعاينة.
فإذا قام
المالك باستكمال هذه الأعمال في تاريخ لاحق تقدر
تكلفة الأعمال المستكملة وذلك دون إخلال بحق المحافظة في
استكمال هذه الأعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك. وعلي
اللجنة أن تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه
وطلمباتها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها
علي أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها.
مادة
17 :
تدون إجراءات اللجنة
ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من أعضائها وأمين السر.
مادة
18 :
يجب
علي اللجنة أن تصدر قرارها بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة أو من تاريخ انقضاء المهلة
المحددة له لاستيفائها.
ويجب أن يتضمن
قرار اللجنة بتحديد الأجرة الأسس الفنية والحسابية التي
استندت إليها وبصفة خاصة تقديراتها
لقيمة الأرض والأساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي
تم علي أساها تحديدها للأجرة كما يجب أن يتضمن القرار
توزيع الأجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة أحكام المادتين 9
، 10 من هذا القرار.
مادة
19 :
يحـرر
قـرار اللجنة بتحديد الأجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار
وتبلغ أمانة اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ
صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال إقامتهم لديها
وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة
بتحديد الأجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة.
ولكل
ذي مصلحة الإطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام
عليها ويجوز لأمانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار
بعد أداء الرسم المقرر.
مادة
20 :
ينشأ
بمقر كل لجنة من لجان تحديد الأجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة
لتحديد الأجرة وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها
اسم المالك وموقع المبني، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه
من تعديلات أو إضافات في المشتملات أو الأجرة كما
يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الأجرة وتوزيعها علي
الوحدات والأحكام النهائية الصادرة في الطعن علي
قراراتها أن وجدت.
مادة
21 :
يجوز
لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة
1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء
قد تم ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب.
2- ألا يجاوز
مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا
علي أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى المنصوص
عليه فيما يلي أيهما اقل:
500
جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي.
1000
جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط.
2000
جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط.
3- أن يعطي
المستأجر إيصالا بمبلغ مقدم الإيجار يوضح به كيفية خصمه
من الأجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم،
ويشمل الإيصال موعد إتمام البناء وتسليم الوحدة
صالحة للاستعمال.
الفصل
الثاني
في
شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة
مادة
22 :
تكون أعباء الترميم
والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو
جميع الأعمال اللازمة لإقامة المبني وإعداده صالحا
للاستعمال أو من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول إذا قام
بالبناء مقاول.
ويبقي
المقاول مسئولا هو والمهندس المعماري عن أي تهدم كلي أو جزئي فيما
شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب
في الأرض ذاتها أو كان رب العمل
قد أجاز إقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من
القانون المدني.
مادة
23 :
بعـد
انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، يلتزم
المالك بالإنفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لإجراء أعمال الصيانة
التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية.
مادة
24 :
في
حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الإنفاق من الحصيلة
المشار إليها أو عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة
والترميم أو عدم وجود هذه الحصيلة، تتبع الإجراءات المنصوص
عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته
التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة
25 :
في
تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة
العامة ما يلي:
1- تدعيم
وترميم الأساسات المعيبة.
2- ترميم
الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها.
3- تدعيم
وتقوية الأسقف المعيبة بسبب
الترخيم أو الميل أو التشريخ أو تآكل مواقع
الارتكاز أو كسر الكمرات أو الكوابيل الحاملة لها.
4- تدعيم
وتقوية الأعمدة الحاملة لأجزاء المبني.
5- إصلاح التلفيات
في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح الذي
يؤدي إلي تسرب المياه لحوائط أو لأجزاء المبني وبصفة
خاصة الأساسات.
6- استبدال
درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها.
7- إصلاح واستبدال
التالف من الأعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من
شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح للخطر
وكذا إضاءة مدخل المبني والسلالم.
8- إصلاح وترميم وصيانة
خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والأعمال والتركيبات الصحية
الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة أو المدفونة
واستبدال الأجهزة والأدوات والأجزاء التالفة بها.
9- أعمال الإصلاحات الخاصة
بمدخل المبني وصناديق البريد.
مادة
26 :
في
تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما
يلي:
1- إصلاح درج
السلم المكسورة أو المتآكلة ، وكسوة الأرضية في السلالم
والمداخل.
2- أعمال البياض
والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الأعمال التي
تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه
في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة.
3- استبدال
الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل.
4- نزح الآبار والبيارات
ومصارف المياه.
مادة
27 :
تطبق أحكام المادة "7" من
القانون رقم 136 لسنة 1981
المشار إليه بالنسبة إلي المبالغ لآتي ينفقها
الملاك في سبيل تنفيذ أحكام المادة "38" من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة
28 :
يـلتزم
مالك المبني المركب به مصعد أو أكثر بما يأتي:
1- أن
ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص. وصالحا للتشغيل في
المدة التي تحددها له.
2- أن يتعاقد
علي أعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة
هذه الأعمال، وان يخطر الجهة المختصة المحافظة بهذا
التعاقد، وإذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها، تعين
عليه إخطار الجهة المشار إليها بهذا التغيير.
3- أن يعين
عاملا أو أكثر لمراقبة تشغيل المصعد أو المصاعد توافق
عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الإصلاح والصيانة.
4- أن يقوم
بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل إثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد
معها للقيام بالإصلاح.
5- أن يبلغ
المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه.
وفي
حالة إبلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل أو عطل، ولم
تقم خلال ست ساعات بإرسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ
الكتابي خلال ست ساعات أخري، مع اخذ إيصال مكتوب من المنشأة تثبت
به ساعة التبليغ وتاريخه رقم إدراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة.
مادة
29 :
تشمل أعمال الإصلاح والصيانة
الدورية المتعلقة بالمصاعد:
1- الإصلاح الدوري
ويقصد به إزالة أي عطل أو خلل يطرأ دون
حاجة إلي قطع غيار.
2- الصيانة
الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق (التشحيم والتربيت) بصفة دورية.
مادة
30 :
للمالك أن يطلب إلي محكمة الأمور المستعجلة
المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون
للمحكمة أن توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها، وكل ذلك ما لم يتم
الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره.
الفصل الثالث
في شأن القروض التعاونية
( هذا الفصل ألغي بموجب القرار رقم 508 لسنة 1982 الصادر من
وزير التعمير والإسكان والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 229 في 10/10/1982).
مادة 51 :
تلغي
القرارات الوزارية أرقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422
لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار إليها، كما يلغي كل حكم مخالف.
مادة 52 :
ينشر
هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا
في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ).
(المهندس حسب الله الكفراوي)
-------------------------------------------------------------------------------------------
وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح
الأراضى
قرار وزارى رقم 107 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 1978 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977
وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم
المحلى؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح
الأراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح
الأراضى رقم 508 لسنة 1982 بتنظيم الإقراض الميسر لأغراض الإسكان الشعبى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يجوز لمستأجرى وملاك الوحدات
السكنية التى تأخر استكمالها أو تشطيبها عن الموعد المحدد أو المناسب أن يخطروا
الوحدة المحلية المختصة كتابة سواء عن طريق التسليم باليد بمقر الوحدة أو عن طريق
خطاب مسجل بعلم الوصول.
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الكاملة عن المبنى
وموقعه واسم المالك ورقم ترخيص البناء وتاريخ صدوره.
مادة 2 - على الوحدة
المحلية المختصة أن تعد السجلات اللازمة لقيد الإخطارات وأن تعطى مقدم الإخطار
ايصالا برقم وتاريخ تقديمه إذا تم عن طريق التسليم باليد وأن يخطره على عنوانه
الموضح بالإخطار وبرقم وتاريخ قيد الإخطار.
مادة 3 - تتولى
الوحدة المحلية المختصة معاينة المبنى وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن تفاصيل الأعمال
الناقصة وفقا للنموذج المرافق.
كما تقوم باستدعاء المالك وسؤاله عن أسباب عدم استكمال
المبنى وأن تضمن التقرير وجهة نظرها فيما أبداه المالك من أسباب والمدة التى تراها
مناسبة لاستكمال المبنى.
مادة 4 - يعرض تقرير
الوحدة المحلية على المحافظ، وذلك للنظر فى اعتماده وتحديد المهلة التى تمنح
للمالك لاستكمال الأعمال الناقصة خلالها، ويخطر المالك بصورة التقرير بعد اعتماده
بكتاب مسجل ليقوم بالتنفيذ كما تخطر الجهة المختصة بشئون التنظيم بصورة التقرير
لتتولى مراقبة التنفيذ.
ويجوز للمالك الحصول على قرض ميسر من الهيئة العامة
لتعاونيات البناء والإسكان أو بنك التعمير والإسكان، وذلك لمواجهة تكاليف استكمال
المبنى.
مادة 5 - بانقضاء
المهلة المنصوص عليها فى المادة السابقة تدعو الوحدة المحلية المالك لحصر الأعمال
الناقصة واللازمة لإعداد المبنى للاستغلال بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل
الموعد الذى تحدده لذلك بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 6 - يجب أن
يتضمن محضر الحصر بيانا دقيقا بالأعمال الناقصة فى ضوء المواصفات والشروط الصادر
على أساسها ترخيص البناء وما قد يوجد من تشوينات بالموقع ونوعياتها وكياتها تفصيلا
وما قد يكون قد أبداه أو قدمه المالك من ملاحظات أو إيضاحات أو اعتراضات ويوقع
المحضر مندوب الوحدة المحلية والمالك أو مندوبه فى حالة حضوره إجراء الحصر.
وفى حالة امتناع المالك أو مندوبه عن التوقيع يثبت ذلك
فى المحضر.
مادة 7 - تقوم
الوحدة المحلية باستدعاء مستأجرى وحدات المبنى أو مشتريها ولو بعقود عرفية وتدعوهم
إلى تكوين رابطة بينهم وانتخاب من يمثلهم.
وتعهد الوحدة المحلية إلى الرابطة استكمال المبنى على
حساب المالك واستيفاء التكاليف خصما من أجرة المبنى.
ويجوز للرابطة المذكورة الاستفادة من القروض الميسرة
المتاحة لدى الوحدة المحلية بضمان حق الامتياز المقرر بالقانون لمن يقوم باستكمال
المبنى.
وإذا اشتمل المبنى على وحدات غير مؤجرة تتولى الوحدة
المحلية تأجيرها، وفقا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
مادة 8 - يلغى الباب
الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بها القرار الوزارى
رقم 99 لسنة 1978
مادة 9 - ينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 9 جمادى الأولى سنة 1403 (22 فبراير سنة 1983)
قانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم
يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها
دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
لا تسرى أحكام القانونين
رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن
التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا
القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا
للقانون.
(المادة
الثانية)
تطبق أحكام القانون المدنى
فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو
مفروشة، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها.
(المادة
الثالثة)
يلغى كل نص فى أى قانون آخر
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ
(الموافق 30 يناير سنة 1996 م)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم 5 لسنة 1996
فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية
المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو
تأجيرها بإيجار اسمى
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
يجوز التصرف بالمجان فى
الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو
تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.
ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية
المشار إليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من
رئيس الجمهورية.
ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة
نشاطه وقيمة الأموال المستثمره فيه.
(المادة
الثانية)
لا تنتقل ملكية الأرض إلى
المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى.
وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى
المختص، ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم
صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك رسوم الشهر
والتوثيق ورسوم الدمغة.
(المادة
الثالثة)
لا يجوز أن تزيد مدة
الإيجار على أربعين عاماً، تجدد ما دام المشروع قائما.
(المادة
الرابعة)
إذا لم يتم تنفيذ المشروع
وبدء الإنتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة
الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا
للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد.
(المادة
الخامسة)
دون إخلال بحكم المادة
السابقة يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن بموافقة
الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها، أو تقرير أى حق عينى
عليها، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل
إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم
به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
(المادة
السادسة)
ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ
(الموافق 30 يناير
سنة 1996 م).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة
الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية
من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو
صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين
يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا
للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك
أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون
المعدَّل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح
المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
(المادة
الثانية)
استثناء من أحكام الفقرة
الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر
المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر
هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون
بموته أو تركه إياها.
(المادة
الثالثة)
تحدد الأجرة القانونية
للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة
من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة
التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10
سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من
الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر.
(المادة
الرابعة)
تسرى أحكام هذا القانون على
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة
قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة
1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن
التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
(المادة
الخامسة)
ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة
الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49
لسنة 1977 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ
(الموافق 26 مارس سنة 1997 م).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
رئيس
الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى الأحكام المحددة للأجرة فى القوانين أرقام 121 لسنة
1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، و46 لسنة 1962
بتحديد إيجار الأماكن، و52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952،
و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، و169 لسنة 1961، و7 لسنة 1965؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد
الكهربائية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون
المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود
إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية؛
قـــرر:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يُقصد
بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أولا) "مُؤجرة": يستأجرها شخص طبيعى، أو شخص
اعتبارى من الأشخاص المذكورة فى المادة (52) من القانون المدنى، كالدولة والهيئات
والشركات والجمعيات.
(ثانيا) "موت": وفاة الشخص الطبيعى.
(ثالثا) "المستأجر": من استأجر العين ابتداءً
وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث، واحدا كان أو أكثر، ذكورًا
وإناثا، ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو
المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانوناً.
(رابعا) "المستأجر الأصلى": آخر شخص طبيعى
استأجر العين ابتداءً، واحد كان أو أكثر ذكورا وإناثا، وليس من استمر لصالحه عقد
الإيجار. ويُعتبر مستأجرا أصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلى عن الإيجار أو باع
له المتجر أو المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا.
(خامسا) "قوانين إيجار الأماكن": القوانين
المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن، وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
(سادسا) "الأجرة القانونية الحالية": آخر أجرة
استُحقت قبل 27/ 3/ 1997، محسوبة وفقا لما يلى:
1 - التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن، كل مكان
يحسب القانون الذى يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها
حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل
بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2 - تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طُعن
عليه أو لم يُطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها
اعتبارا من 31/ 7/ 1981.
3 - فى جميع الأحوال يُحسب كامل الزيادات والتخفيضات
المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن، بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى
المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4 - تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136
لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر، أو عُدَّل بناء على تظلمه وصار
التعديل نهائيًا، مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانون بنسبة 50% نظير
التغيير الكُلَّى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى لاستعمال العين إلى غير
أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثُلث مساحة مبانى العقار - المرخص فى إقامته لأغراض
السكنى - وهو القَدْر الذى تُرك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى، وذلك
عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة
(19) من ذلك القانون.
ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد
الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية، وإنما يُعتد
بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص
عليها فى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها.
ويُرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير
معلومة.
(سابعا) "الأماكن المنشأة": العين المؤجرة
التى أُنشئت، إذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ
إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخلَ المؤجر تعديلات
جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة، أو أضيفت وحدة حديثة، أو تمت
تعلية طابق حديث فى مبنى قديم، ولا يُعدُّ كذلك مجرد تغيير استعمال العين - كليا
أو جزئيا - إلى غير أغراض السكنى الذى يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب
محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن
قبلها المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما.
الفصل الثانى
نطاق السريان تنفيذاً لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 2 - تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
التى يحكمها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار
الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسرى أحكامها على الأماكن المذكورة التى تخرج عن
نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
الباب الثانى
أحوال استمرار العقد فى الأماكن المؤجرة
لمزاولة نشاط نجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى
مادة 3 - يُعمل بأحكام هذا الباب فى شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة
للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى.
الفصل الأول
الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)
من القانون رقم 49 لسنة 1997
المعدَّلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 4 - يُعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/ 9/ 1977.
مادة 5 - لا يستمر
عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء، إذا ترك المستأجر العين.
مادة 6 - لا يستمر
عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
مادة 7 - إذا مات
مستأجر ظلَّ كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد
الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى، وأن يكون من الآتى
بيانهم:
( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة، قُصرَّا وبُلَّغا.
(ب) الأقارب - نسبا - من الدرجتين الأولى والثانية وفقا
لحكم المادة (36) من القانون المدنى، أبناءً وأحفاداً وآباءً وأجداداً وإخوة،
ذكورا وإناثا من قُصَّر وبُلَّغ.
ويُشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن
يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أو
النشاط الذى اتُفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأىَّ من المستأجرين المتعاقبين،
أو النشاط الذى اضطُر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج
الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يُلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يُشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه، بل يكفى أن
ينوب عنه فى ذلك أحد - سواء كان من باقى المستفيدين أو من غيرهم - ولا يلزم أن
يكون قيَّما أو وصَّيا أو وكيلاً رسمياً.
الفصل الثانى
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة
الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997
لصالح المستفيدين من ورثة المسأجر الأصلى
مادة 8 - اعتبارا من 27/ 3/ 1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من
أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى
- وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء
المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أىَّ من ورثته.
الفصل الثالث
حكم انتقالى فى المادة الثانية
من القانون رقم 6 لسنة 1997
بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية
مادة 9 - يُقصد بكلمة "المستأجر" الواردة فى صدر المادة
الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، التعريف الوارد فى البند (ثالثا)
من المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة 10 - استثناء من
حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة، يستمر عقد الإيجار
لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين
فى 26/ 3/ 1997 تستند إلى حقه السابق فى البقاء فيها - الذى استمده من نص الفقرة
الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6
لسنة 1997 المشار إليهما - وبشرط أن يستعمل العين فى النشاط المبين بالتفصيل فى
الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها، كما يسرى عليه حكم الفقرة الثالثة
منها.
وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها
طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مادة 11 - مع مراعاة حكم المادة (14) من هذه اللائحة، يُعمل بأحكام هذا
الباب فى شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - التى تحكمها
قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة - سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط
تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى
كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يُخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير
استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
مادة 12 - اعتبارا من
موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
( أ ) تُحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة قبل 1/ 1/ 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة
من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977
(ب) وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من
10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة (10%).
مادة 13 - اعتبارا من
موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3 من كل عام، تُستحق زيادة سنوية - بصفة
دورية - بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية اسُتحقت قبل هذا الموعد، أى بعد
المضاعفة وإضافة الزيادات، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة.
مادة 14 - لا يَستحق
المالك سوى نصف ما ذُكر فى المادتين السابقتين من أمثال ونِسب فى حالة الجمع فى
تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى، وغير غرض السكنى.
مادة 15 - لا يدخل فى
الأجرة القانونية الحالية - التى تُضاعف أو تُزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة -
المُلحقات التى تخُص العين المؤجرة، كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب
العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصاعد غير الدورية.
مادة 16 - يجوز
للمؤجر أن يقبل تقاضى أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يُقدرها، ولكن
لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية مُلحقات
تُخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون.
الباب الرابع
حكم وقتى
بتعديل الأوضاع
مادة 17
- على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم
وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
العمل بها.
مادة 18 - تنشر هذه
اللائحة فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1418 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1997 م).
قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أو تنتهي
عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر
في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :
( المادة الاولي )
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4
لسنة 1996 المشار اليه ،
نصها الاتي :
” ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية
وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها ”
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من
قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
( الوافق 10 يونية سنة 2006 م )
لقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦في شأن تنظيم هدم المباني
والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم ، العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية
الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تسرى أحكام هذا القانون على المباني
والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المباني والمنشآت التي يتوافر فيها أحد الأوضاع
المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيًا كان موقعها أو
مالكها.
المادة الثانية
يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت
ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي
تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق
قانونًا من تعويض.
ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا
بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات
المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير
المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس
مجلس الوزراء.
ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى
وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون
الإسكان. وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين
يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس
مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.
المادة الثالثة
للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار
المالك والشاغلين - ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني
والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا
القانون، وذلك كله وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
المادة الرابعة
تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة
دائمة أو أكثر مكونة من :
- ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير
الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
- ممثل لوزارة الإسكان والمرافق
والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
- اثنين يمثلان المحافظة.
- خمسة من أعضاء هيئات التدريس
بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار
والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.
وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس
الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء
اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون
فيها.
المادة الخامسة
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد
اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة
المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام
الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا
تجاوز ٥٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث
التظلم، وفئات هذا الرسم.
المادة السادسة
يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة
من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي
(مدني أو عمارة)، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها هذه اللائحة.
ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز
قيمته ألف جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون فئات هذا الرسم.
المادة السابعة
تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسببا في الطلب
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ
المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة اعتراض ذوي الشأن عليه خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ
الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيًا.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم
المالك المرخص له بالهدم أو من يمثله قانونا، بأن يعهد إلى مهندس نقابي مدني أو
معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، كما يلتزم
بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها.
ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى
أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة.
ويكون المقاول المنفذ والمهندس المشرف مسئولين
مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات
التي يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابي آخر أو أكثر من ذوي التخصصات اللازمة،
والشروط اللازم توافرها في المقاول المنفذ، وذلك تبعا لنوعية أعمال الهدم المرخص
بها، وكذلك تنظيم الحالات التي يلزم فيها تشكيل لجان لأعمال المعاينات ونظام عمل
هذه اللجان.
المادة التاسعة
في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب
إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز
للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل
المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره
إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
المادة العاشرة
يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ
بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة
البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع
والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين
القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من
المهندسين والموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع
من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في
شأنها.
ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا
مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار
فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، وإخطار ذوى
الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على
الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا
ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون
آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى
من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس
سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فإذا وقف
الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.
ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في
الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا في حدود
المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده
اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم
عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب
الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن
سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا
تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة
مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف
أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا
القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز
المدة المنصوص عليها بهذه المادة.
وفى جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة، وينشر
الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة
المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا
بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو
اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من
الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية
لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر
العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة عشرة
تسرى أحكام هذا القانون على طلبات التصريح بالهدم
التي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به.
المادة السادسة عشرة
يلغى القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم هدم
المباني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 266 لسنة 2006 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت
غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم
المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المرفقة
مادة2
يلغى القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1961 بشأن إجراءات
تنظيم هدم المبانى بالمحافظات والقرار الوزارى رقم 274 لسنة 1998 وما يخالف هذه
اللائحة من أحكام
مادة3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من
تاريخ نشره .
صدر فى 22/10/2006
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربى
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006بشأن
تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى
الفصل الأول
فى شأن الحفاظ على التراث المعمارى
مادة 1
تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من
المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة
بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا
سياحيا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها
قرار رئيس مجلس الوزراء .
وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات
الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة .
مادة2
تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات
المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت ، وذلك على النحو
التالى :
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز
المعمارى المتميز .
2- المبانى والمنشآت المرتبطة
بالتاريخ القومى .
3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية
تاريخية .
4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة
تاريخية .
5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا
سياحيا .
ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت
، وعلى الأخص :
1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل .
2- مكونات المبنى وتفاصيله .
3- اسم المالك والشاغلين .
4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت .
5- استخدام المبنى ووظيفته .
6- نوعية الإنشاء .
7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى .
8- العناصر والأجزاء التى تستوجب
الحفاظ عليها .
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت
المحظور هدمها .
كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها
إذا دعت الحاجة
مادة3
تجتمع لجنة حصر المبانى والمنشآت بدعوة من المحافظ
المختص مرة واحدة كل عام على الأقل أو كلما دعت الضرورة وتحدد الدعوة مكان وموعد
انعقاد الاجتماع .
ولاتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أكثر من
نصف أعضائها وتصدر قراراتها مسببة .
ويكون للجنة أمانة فنية من عناصر ذوى كفاءة فى
النواحى الفنية والقانونية والإدارية ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص .
وتدون إجراءات اللجنة ومناقشاتها وقراراتها بالقيد
أو الإضافة أو الحذف فى محاضر توقع من رئيسها ومن حضرها من أعضائها .
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس
الوزراء ليصدر قرارا بشأنها بالقيد أو الحذف أو الإضافة
مادة4
على المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار
ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بخضوع العقار للحظر الصادر بناء على قرار
رئيس مجلس الوزراء بتحديد المبانى والمنشآت المحظور هدمها و أسباب الحظر .
وتقوم الوحدات المحلية بالإعلان عن هذا القرار بوضعه
فى مقرها فى مكان ظاهر ليطلع عليه ذوى الشأن .
مادة5
لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر
بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها وذلك
بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ
الإخطار بعد سداد رسم قدره خمسة وسبعين جنيها .
على أن يشمل طلب التظلم ، على
الأخص البيانات التالية :
(أ) اسم المتظلم وعنوانه وصفته .
(ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه .
(ج) تاريخ إعلام المتظلم بالقرار
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
(د) موضوع القرار المتظلم منه ،
والأسباب التى بنى عليها التظلم .
(هـ) إرفاق المستندات التى يرى
المتظلم تقديمها
مادة6
على لجنة التظلمات البت فى التظلم خلال ستين يوما من
تاريخ وروده من خلال مراجعة المستندات المقدمة والرجوع لسجلات الحصر ولها إجراء
المعاينة اللازمة على الطبيعة إذا اقتضى الأمر .
وعليها إخطار مقدم التظلم
بقرارها .
مادة7
تقوم الدولة على نفقتها بالأعمال اللازمة لتدعيم
وترميم وصيانة المبانى والمنشآت المحظور هدمها على ضوء تقرير لجنة الحصر التى تحدد
فيه الحالة الفنية للعقار وعلى الأخص العقارات التى تتطلب المحافظة عليها تدخلا
عاجلا ، على أن يبين التقرير الإجراءات التى يلزم اتخاذها للحفاظ عليها
وأولويات التدخل وتتولى الجهة الإدارية المختصة إعداد مستندات الطرح ويجوز لها
الاستعانة بمن تراه من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وترفع تقريرا
بنتيجة عملها للمحافظ المختص لاعتماده واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع
وزارة الثقافة لتكليف الجهة التى ستقوم بتنفيذ الأعمال طبقا للاعتمادات المالية
التى توفرها الدولة فى هذا الشأن ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة إخطار
المالك والشاغلين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالإجراءات اللازمة والأعمال التى
سيتم تنفيذها والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء منها
مادة8
على الجهة الإدارية المختصة فى حالة وجود خطر يهدد
بقاء أحد العقارات المحظور هدمها أن تبادر باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة
للحفاظ على بقاء المبنى بواسطة إحدى شركات المقاولات المتخصصة والمسجلة فى هذا
المجال ، ذلك إلى أن يتم الترميم أو التدعيم الدائم طبقا للمادة السابعة من هذه
اللائحة وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة .
مادة9
إذا اقتضت الأعمال اللازمة للحفاظ على العقار إخلاء
المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا من شاغليه تطبق الأحكام الواردة بالمادتين ( 55 ، 63 )
من الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة10
ينشأ بكل محافظة سجل لقيد المكاتب الهندسية المتخصصة
المقيدة بنقابة المهندسين ، التى يمكن الاستعانة بها لمباشرة أعمال تحديد حالة
المبنى والعقارات وإجراءات التدخل المطلوب وأولوياته ، كما يجوز للجهة الإدارية
إسناد الأعمال لتلك المكاتب الهندسية .
الفصل الثانى
فى شأن تنظيم هدم المبانى
مادة11
يقدم طلب الترخيص بالهدم من المالك أو وكيل عنه إلى
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على النموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به
المستندات الآتية :
-عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى
المطلوب هدمه .
-تقديم شهادة من مأمورية الشهر
العقارى تفيد عدم وجود رهونات على العقار أو خلافه .
-كشف من مأمورية الضرائب العقارية
التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من
المالك موثق بالشهر العقارى يفيد ذلك .
-رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى
المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمبانى المجاورة معتمدا من مهندس نقابى مدنى أو
عمارة .
-ويعطى الطالب إيصالا مبينا به تاريخ
تقديم الطلب
مادة 12
رسم المعاينة المشار إليه بالمادة السادسة من
القانون بحد أقصى 800 جنيه ، وذلك على النحو التالى :
إجمالى مسطحات المبنى قيمة الرسم
حتى 400 م2
100 جنيه
من 400 م2 حتى 600 م2 200 جنيه
من 600 م2 حتى 1000 م2 400 جنيه
من 1000 م2 حتى 1500 م2 600 جنيه
ما يزيد على 1500 م2
800 جنيه
رسم الإصدار بمبلغ 200 جنيه .
مادة13
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب
الترخيص بالهدم ومرفقاته متى كان الطلب مستوفيا المستندات المشار إليها بالمادة
الحادية عشرة من هذه اللائحة والتأكد من أن العقار غير مدرج بكشوف حصر المبانى
والمنشآت المحظور هدمها والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من
القانون مع قيام الجهة الإدارية بعمل المعاينة اللازمة للتأكد من صحة البيانات
المقدمة .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الترخيص
على النموذج المرفق بهذه اللائحة مبينا به تاريخ صدور الترخيص والمدة الواجب إنهاء
الأعمال خلالها بحد أقصى سنة من تاريخ بدء الأعمال
مادة14
يتعين على المرخص له قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال
المرخص بها إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بطلبه بشخصه أو وكيل عنه
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها مرفقا به ما يلى :
-تعهدا من ( مهندس نقابى أو مكتب
هندسى ) إنشائى أو معمارى بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة
التنفيذ .
-تقرير هندسى مشتملا على الأسلوب
الفنى الذى سيتبع فى تنفيذ أعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع فى
تأمين سلامة المبانى المجاورة .
-تقديم ما يفيد التعاقد مع أحد
المقاولين المسجلين بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم
المرخص بها ، فإذا كانت قيمة الأعمال تقل عن القيمة المحددة فى قانون الاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء يقدم المالك ما يفيد التعاقد مع أحد المقاولين .
-ولايجوز البدء فى تنفيذ أعمال الهدم
قبل مضى أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .
مادة15
يلتزم المالك المرخص له بالهدم بالاستعانة ( بمهندس
نقابى أو مكتب هندسى ) آخر أو أكثر من التخصصات المطلوبة وفقا لنوعية الأعمال وذلك
فى حالات هدم المبانى والمنشآت الكبرى ذات الطبيعة الخاصة ( مثل الفنادق
والمستشفيات والمبانى التجارية متعددة الأغراض ومحطات القوى الكهربائية ومحطات
مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الصناعية والمنشآت المعدنية ...... إلخ ) والتى
تحتوى على تجهيزات ذات طبيعة خاصة ( مثل الأعمال الكهروميكانيكية أو تكييفات
مركزية أو غلايات أو صهاريج لتخزين المياه ..... إلخ ) .
وعلى المالك إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء
المهندسين المشاركين وتخصصاتهم .
ويجب أن يكون المقاول المنفذ مقيدا بالاتحاد المصرى
لمقاولى التشييد والبناء والفئة التى تناسب حجم الأعمال المسندة إليه .
وفى حالات هدم المبانى والمنشآت الكبرى الواردة فى
الفقرة الأولى تقوم الجهة الإدارية المختصة بتشكيل لجنة أو أكثر طبقا لنوعية وحجم
أعمال الهدم وتتولى هذه اللجان معاينة أعمال الهدم الجارية والتأكد من اتباعها
للمعايير الفنية السليمة وإعداد تقرير بذلك متضمنا سير الأعمال وأية مخالفات أو
معوقات قد تنشأ خلال تنفيذ أعمال الهدم .
وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى الجهة الإدارية
المختصة لاتخاذ ما يلزم
مادة16
يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ
بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الآتية قبل البدء فى تنفيذ
أعمال الهدم المرخص بها وأثناء التنفيذ على الأخص ما يلى :
-إحاطة المبنى المراد هدمه بسور
ارتفاعه 2.00 م على الأقل من مادة مناسبة ويزود بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات
التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة .
-حجب المبنى وتغطيته بمادة مناسبة
بكامل ارتفاعه .
-التأكد قبل البدء فى التنفيذ من فصل
الجهات المختصة للتيار الكهربائى وإغلاق مصادر الغاز والمياه .
-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية
المبانىالمجاورة فى جميع مراحل التنفيذ من كافة الأخطار الناتجة عن الهدم طبقا
لأسلوب حماية وتأمين المبانى المجاورة من خلال التقرير الهندسى المقدم إلى الجهة
الإدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص .
-وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة
من المبانى التى يخشى سقوطها .
-اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة
لحماية المارة والأشخاص الموجودين فى الموقع أو على مقربة منه من جميع المخاطر
التى يمكن أن توجد فى هذا الموقع مثل :
1- تحديد مناطق العمل ومناطق المرور
وأن يتم تغطية مناطق المرور بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة .
2- تأمين موقع العمل وتعيين
مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة
المتخصصين .
3- إقامة حواجز ووضع إنارة
تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل .
4- تزويد العمال بأجهزة الحماية
الفردية مثل ( البدل الواقية ، الخوذات والقفازات والنظارات الواقية ، أحذية
السلامة ، الأقنعة والكمامات ، .... ) .
5- إعداد خطة تجارب لمواجهة
حالات الطوارىء والحوادث العارضة والتى يلزم أخذها فى الاعتبار أثناء عمليات الهدم
مثل ( سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار أو الانفجارات – الجروح الطارئة
– الحروق والحرائق – الاختناقات من الأتربة أو الغازات أو ما شابهها
) .
6- توفير مستلزمات الإسعافات
الأولية
قرار وزارى رقم 266 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006
فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعمارى
وزير الإسكان والمرافق
والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم
هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة
1982 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة
1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على
التراث المعمارى المرفقة.
(المادة
الثانية)
يلغى القرار الوزارى رقم
402 لسنة 1961 بشأن إجراءات تنظيم هدم المبانى بالمحافظات والقرار الوزارى رقم 274
لسنة 1998 وما يخالف هذه اللائحة من أحكام.
(المادة
الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 10/ 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 649 لسنة 2016
(المادة الثانية)
|
رئيس مجلس الوزراء |
قانون رقم 3 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006
فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط
(المادة الأولى)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
تلغى الفقرتان الخامسة
والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
|
عبد الفتاح السيسى |
تعليقات
إرسال تعليق