قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 وقانون تنظيم اعادة الهيكله رقم 11 لسنة 2018
قانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون التجارة
الباب الأول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.
مادة (2)
1 - تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.
2 - لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر.
(مادة 3)
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الأول
الأعمال التجارية
مادة (4)
يعد عملاً تجاريًا:
( أ ) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
(ج) تأسيس الشركات التجارية.
مادة (5)
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
( أ ) توريد البضائع والخدمات.
(ب) الصناعة.
(ج) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.
(و) عمليات البنوك والصرافة.
(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
(ح) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
(ط) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة (6)
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
( أ ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
(ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
(ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
(د) النقل البحرى والنقل الجوى.
(هـ) عمليات الشحن أو التفريغ.
(و) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.
مادة (7)
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات.
مادة (8)
1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية.
2 - كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقًا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
مادة (9)
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها.
الفصل الثانى
التاجر
مادة (10)
يكون تاجراً:
1 - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2 - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
مادة (11)
1 - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً:
( أ ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
(ب) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2 - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3 - تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
مادة (12)
1 - إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقتضى به مصلحته.
2 - إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة.
3 - إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.
4 - كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل.
(مادة 13)
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه.
مادة (14)
1 - ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها.
2 - يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر.
3 - لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.
مادة (15)
1 - يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
2 - لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل.
3 - يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
4 - لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل.
مادة (16)
1 - لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة.
2 - يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى.
مادة (17)
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى.
مادة (18)
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
مادة (19)
تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.
مادة (20)
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص.
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
مادة (21)
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
مادة (22)
1 - تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً.
2 - للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة. فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً.
مادة (23)
1 - يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى.
2 - تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة (24)
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته. ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة (25)
1 - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.
2 - يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3 - يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4 - على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5 - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار.
مادة (26)
1 - يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2 - وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها. ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة (27)
القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك.
مادة (28)
1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
2 - لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات.
3 - تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
4 - إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
مادة (29)
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذاً لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
الفصل الرابع
السجل التجارى
مادة (30)
1 - يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات.
2 - تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة (31)
على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد
مادة (32)
1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
2 - لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
مادة (33)
1 - تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 - لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
3 - لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.
الفصل الخامس
المتجر
مادة (34)
1 - المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2 - يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
3 - ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.
مادة (35)
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان.
مادة (36)
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
مادة (37)
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
(ب) تاريخ العقد ونوعه.
(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة (38)
1 - لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
2 - إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (39)
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة (40)
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة (41)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها.
مادة (42)
1 - لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
2 - يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة (43)
1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2 - كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
الفصل السادس
سوق الأوراق المالية
(البورصة)
مادة (44)
1 - تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2 - مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (45)
1 - لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2 - ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضًا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة (46)
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص.
الفصل الرابع
السجل التجارى
مادة (30)
1 - يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات.
2 - تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة (31)
على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد
مادة (32)
1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
2 - لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
مادة (33)
1 - تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 - لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
3 - لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.
الفصل الخامس
المتجر
مادة (34)
1 - المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2 - يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
3 - ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.
مادة (35)
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان.
مادة (36)
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
مادة (37)
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
(ب) تاريخ العقد ونوعه.
(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة (38)
1 - لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
2 - إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (39)
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة (40)
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة (41)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها.
مادة (42)
1 - لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
2 - يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة (43)
1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2 - كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
الفصل السادس
سوق الأوراق المالية
(البورصة)
مادة (44)
1 - تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2 - مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (45)
1 - لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2 - ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضًا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة (46)
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص.
الفصل الرابع
السجل التجارى
مادة (30)
1 - يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات.
2 - تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة (31)
على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد
مادة (32)
1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية.
2 - لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
( أ ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
(ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
مادة (33)
1 - تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 - لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
3 - لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.
الفصل الخامس
المتجر
مادة (34)
1 - المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2 - يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
3 - ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.
مادة (35)
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان.
مادة (36)
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
مادة (37)
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
( أ ) أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
(ب) تاريخ العقد ونوعه.
(ج) نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
(د) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
(هـ) الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
(و) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة (38)
1 - لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
2 - إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (39)
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة (40)
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة (41)
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها.
مادة (42)
1 - لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
2 - يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة (43)
1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2 - كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
الفصل السادس
سوق الأوراق المالية
(البورصة)
مادة (44)
1 - تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2 - مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة (45)
1 - لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2 - ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضًا فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة (46)
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص.
الباب الثانى
الالتزامات والعقود التجارية
أحكام عامة
مادة (47)
1 - أن يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 - ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى.
مادة (48)
1 - لا تعتبر كفالة الدين التجارى عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول.
2 - لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (49)
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض.
مادة (50)
1 - تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
2 - إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3 - يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، ما لم يتفق على مقابل أقل.
4 - يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.
مادة (51)
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب.
مادة (52)
لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها.
مادة (53)
1 - إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
2 - يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (54)
إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى.
مادة (55)
إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله.
مادة (56)
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.
مادة (57)
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف.
مادة (58)
يكون إعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة.
مادة (59)
لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
مادة (60)
لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
مادة (61)
1 - الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء.
2 - وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة (62)
فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه.
مادة (63)
1 - إذا كان الدين مؤجلا وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك.
2 - وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك.
مادة (64)
يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة (65)
1 - كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله.
2 - يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.
3 - وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 - إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
5 - لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله وقت - حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6 - يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
7 - تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (66)
1 - يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
2 - كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.
مادة (67)
1 - يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج.
2 - يكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
3 - وفى حكم هذه المادة:
( أ ) يقصد بلفظ "المنتج" صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج.
(ب) يقصد بلفظ "الموزع" مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها.
4 - يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
5 - تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6 - يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.
مادة (68)
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى.
مادة (69)
1 - يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 - فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
3 - تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس.
مادة (70)
يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
( أ ) تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
(ب) تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها.
(ج) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
(د) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر.
مادة (71)
يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة.
الفصل الأول
نقل التكنولوجيا
مادة (72)
1 - تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلياً. ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.
2 - كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
مادة (73)
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.
مادة (74)
1 - يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا. ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءًا منه.
مادة (75)
يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه. وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى:
( أ ) قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها.
(ب) حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد.
(ج) استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها.
(د) تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره.
(هـ) اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها.
(و) شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها.
(ز) قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم.
وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكى المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا.
مادة (76)
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق إبرامه عما يلى:
( أ ) الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار.
(ب) الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لا سيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع.
(ج) أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا.
مادة (77)
1 - يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب.
2 - كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك.
مادة (78)
يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته. وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها.
مادة (79)
يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً.
مادة (80)
يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا.
مادة (81)
لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها.
مادة (82)
1 - يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما.
2 - يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل.
3 - ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد.
مادة (83)
1 - يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك.
2 - وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية.
مادة (84)
يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان.
مادة (85)
1 - يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
2 - يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.
مادة (86)
يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى
مادة (87)
1 - تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (72) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديًا أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى.
2 - وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.
الفصل الثانى
البيع التجارى
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة (88)
1 - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدًا أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى.
2 - تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
مادة (89)
1 - إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق.
2 - إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقًا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر. وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.
مادة (90)
يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
مادة (91)
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة (92)
1 - إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
2 - وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة (93)
1 - إذا لم يحدد ميعاد للتسليم. وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر.
2 - فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم.
مادة (94)
1 - إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2 - المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
3 - إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة (95)
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه.
مادة (96)
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشترى أن يحصل على شئ مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشئ. وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم. وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
مادة (97)
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى.
مادة (98)
إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة (99)
1 - يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2 - إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
مادة (100)
1 - إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى. كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2 - على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله.
مادة (101)
1 - إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبًا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض.
2 - على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم.
3 - إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4 - وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى.
5 - ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها.
مادة (102)
1 - إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2 - لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماً فعلياً.
3 - يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.
مادة (103)
1 - يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى.
2 - لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به.
الفرع الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
مادة (104)
تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط.
1 - البيع بالتقسيط
مادة (105)
1 - إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته.
2 - وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك.
3 - الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل.
مادة (106)
1 - إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
2 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع.
مادة (107)
1 - لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذًا فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2 - للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً.
3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
مادة (108)
1 - يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
2 - يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
مادة (109)
لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
( أ ) تصفية المتجر نهائياً.
(ب) تصفية أحد فروع المتجر.
(جـ) تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة (110)
1 - لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص.
2 - يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
مادة (111)
1 - على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2 - إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
3 - إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
مادة (112)
لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
(ب) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى.
مادة (113)
لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
مادة (114)
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
3 - عقد التوريد
مادة (115)
إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.
مادة (116)
1 - إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2 - وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده.
3 - وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فى أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
مادة (117)
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
مادة (118)
لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح.
الفصل الثالث
الرهن التجارى
مادة (119)
مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.
مادة (120)
1 - يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشئ المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
2 - يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشئ المرهون فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشئ صار فى حراسته.
(ب) إذا تسلم صكاً يمثل الشئ المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3 - تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
مادة (121)
- يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك.
2 - ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
3 - ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
مادة (122)
1 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوبًا أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
2 - ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
مادة (123)
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشئ المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة (124)
1 - إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائمًا ولو استبدل بالشئ المرهون شئ آخر من نوعه.
2 - وإذا كان الشئ المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقًا على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
مادة (125)
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشئ المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشئ كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (126)
1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه.
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشئ المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
3 - يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشئ المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4 - يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
مادة (127)
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن.
مادة (128)
1 - إذا نقص سعر الشئ المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادًا مناسبًا لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشئ المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
2 - وإذا كان الشئ المرهون معرضًا للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شئ آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فورًا بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة (129)
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشئ المرهون أو فى بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون.
الفصل الرابع
الإيداع فى المستودعات العامة
مادة (130)
1 - الإيداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها.
2 - لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول. إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها.
3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.
4 - لا يعتبر مستودعًا عامًا خاضعًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الاستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.
مادة (131)
1 - يجب على من يستثمر مستودعًا عامًا أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
2 - ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة مشمولة أيضًا بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحرى أو الجوى كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة (132)
1 - يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.
2 - وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.
مادة (133)
1 - يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع.
2 - ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها.
مادة (134)
لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع، إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن.
مادة (135)
1 - يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام.
2 - ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضًا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها.
3 - لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى.
مادة (136)
1 - يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه.
2 - يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع.
3 - للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
4 - يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.
مادة (137)
1 - إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصًا على ذلك فى إيصال الإيداع وصك الرهن. وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
2 - يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية أكبر.
مادة (138)
1 - يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.
2 - إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3 - يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع.
مادة (139)
1 - يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخًا ومشتملاً على توقيع المظهر.
2 - وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
3 - على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
مادة (140)
1 - لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة.
2 - ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغًا كافيًا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل. ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه.
3 - ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.
مادة (141)
إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى.
مادة (142)
1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية:
( أ ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
(ب) مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ.
2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضرًا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع.
مادة (143)
1 - لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه.
2 - يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع.
3 - وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الدين.
مادة (144)
إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
مادة (145)
1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة.
2 - لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع، وأن يقدم كفيلاً. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (139) من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة.
مادة (146)
1 - إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة.
2 - يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع.
مادة (147)
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعًا عامًا دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (130) من هذا القانون.
2 - للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها، وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل. وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه.
الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (148)
تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفًا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة (149)
1 - إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية.
2 - وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
مادة (150)
1 - تكون الوكالة التجارية بأجر.
2 - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها. وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل.
3 - فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرًا وإنما يستحق تعويضًا عن الجهد الذى بذله طبقًا لما يقضى به العرف التجارى.
4 - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (709) من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى.
مادة (151)
1 - على الوكيل اتباع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة.
2 - وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضًا فى العمل بغير تعليمات منه.
مادة (152)
إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى.
مادة (153)
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف.
مادة (154)
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورًا. وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها. فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى.
مادة (155)
1 - الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشئ.
2 - لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ.
مادة (156)
1 - لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا أذن له الموكل فى ذلك.
(ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
(ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.
2 - لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرًا نظير الوكالة.
مادة (157)
يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
مادة (158)
1 - على الوكيل أن يحيط الموكل علمًا بالصفقات التى يبرمها لحسابه.
2 - وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته. ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
مادة (159)
1 - للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2 - يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل.
3 - يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.
مادة (160)
1 - لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل. وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا.
(ب) إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص.
(ج) إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
(د) إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2 - إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
مادة (161)
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
مادة (162)
1 - يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون رهنا تجاريا.
2 - ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة (163)
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض.
مادة (164)
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله.
مادة (165)
تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
الفرع الثانى
بعض أنواع الوكالة التجارية
1 - الوكالة بالعمولة
مادة (166)
1 - الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل.
2 - وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (167)
1 - إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن.
2 - ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن.
مادة (168)
1 - إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 - وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها. أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها.
مادة (169)
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل، عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها.
مادة (170)
1 - إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.
2 - ومع ذلك، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل.
مادة (171)
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
مادة (172)
1 - لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة.
2 - وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
مادة (173)
1 - يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه. ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه.
2 - على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة.
مادة (174)
1 - يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 - ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (175)
1 - إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه.
2 - وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
مادة (176)
1 - لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه.
2 - يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه.
2 - وكالة العقود
مادة (177)
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
مادة (178)
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
مادة (179)
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
مادة (180)
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
مادة (181)
إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
مادة (182)
1 - لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص.
2 - ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه، ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل.
مادة (183)
1 - يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.
2 - ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (184)
إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
مادة (185)
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
مادة (186)
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه.
مادة (187)
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
مادة (188)
1 - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
2 - كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
مادة (189)
1 - إذا كان العقد محدد المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2 - ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:
( أ ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.
(ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.
3 - ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء.
مادة (190)
1 - تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2 - وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية.
مادة (191)
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد.
الفصل السادس
السمسرة
مادة (192)
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه.
مادة (193)
إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به.
مادة (194)
1 - لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد.
2 - ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.
3 - إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.
4 - إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى.
مادة (195)
إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه.
مادة (196)
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه.
مادة (197)
إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا.
مادة (198)
1 - لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه.
2 - وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله.
مادة (199)
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.
مادة (200)
على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم.
مادة (201)
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر.
مادة (202)
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة.
مادة (203)
لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه.
مادة (204)
1 - إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية.
2 - وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3 - وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
مادة (205)
1 - إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين.
2 - وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.
3 - وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل استحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد.
مادة (206)
1 - على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
2 - فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها.
مادة (207)
تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك.
الفصل السابع
النقل
أحكام عامة
مادة (208)
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجرة.
مادة (209)
1 - فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 - كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد.
مادة (210)
1 - يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق. ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
2 - تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل.
3 - كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
مادة (211)
1 - إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة، ما لم يتفق على اتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة.
2 - وإذا اتفق على اتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها.
مادة (212)
إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها.
مادة (213)
1 - تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم.
2 - ويعتبر تابعًا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
3 - ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه.
مادة (214)
1 - لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.
2 - وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
مادة (215)
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر.
مادة (216)
1 - يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر.
2 - ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر.
الفرع الأول
نقل الأشياء
مادة (217)
1 - على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ.
2 - يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها.
مادة (218)
1 - إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية:
( أ ) مكان وتاريخ الوثيقة.
(ب) أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - أن وجد - وعناوينهم.
(جـ) مكان القيام ومكان الوصول.
(د) البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته.
(هـ) الميعاد المعين لمباشرة النقل.
(و) أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو المرسل إليه.
(ز) الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل.
2 - وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه.
مادة (219)
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشئ محل النقل. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل.
مادة (220)
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.
مادة (221)
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
مادة (222)
لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً. ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه.
مادة (223)
1 - على المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل. ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة. ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
2 - وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشئ إليه بوقت كاف.
3 - يكون تسليم الشئ محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (224)
1 - إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه للضرر؛ وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2 - ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى.
3 - ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شئ آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة (225)
1 - للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها.
2 - وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص.
3 - وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل. ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل فى وثيقة النقل.
مادة (226)
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.
مادة (227)
1 - يلتزم الناقل بشحن الشئ فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
2 - وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل. ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للأصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك.
3 - إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر.
مادة (228)
1 - على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب إتباع أفضل الطرق.
2 - ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك. وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك.
مادة (229)
1 - يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل.
2 - إذا اقتضت المحافظة على الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعًا إلى خطأ الناقل. ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (230)
1 - يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ.
2 - وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك.
مادة (231)
1 - إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه.
2 - على المرسل إليه تسلم الشئ فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
3 - وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ.
مادة (232)
1 - يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضًا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2 - ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل. ويجب فى هذه الحالة أيضًا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3 - ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.
مادة (233)
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقًا لأحكام المادة (232) من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع. ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ.
مادة (234)
1 - إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشئ أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته. واستثناء من أحكام المادة (232) من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل.
2 - وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التى يعينها إذا كان الشئ معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن.
مادة (235)
1 - يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه.
2 - وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
مادة (236)
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها.
مادة (237)
1 - إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل، فلا يستحق الناقل أية أجرة.
2 - وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل.
3 - وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية.
مادة (238)
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة.
مادة (239)
1 - للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل.
2 - وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له. ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
مادة (240)
1 - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه.
2 - يكون الشئ محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم.
مادة (241)
لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشئ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
مادة (242)
1 - لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2 - وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
مادة (243)
إذا نقل الشئ فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
مادة (244)
1 - لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو تلفه أو التأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
2 - إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه.
مادة (245)
1 - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليًا أو جزئيًا أو تلفه.
2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشئ ضد مخاطر النقل.
مادة (246)
1 - يجوز للناقل:
( أ ) أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه.
(ب) أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير.
2 - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 - ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
مادة (247)
1 - إذا هلك الشئ أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك. وفيما عدا حالة الهلاك الكلى، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون.
2 - وإذا كانت قيمة الشئ مبينة فى وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشئ.
3 - وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
مادة (248)
1 - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير.
2 - ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك.
3 - وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشئ كليا.
مادة (249)
إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشئ مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشئ كليا.
مادة (250)
1 - إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض.
2 - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه.
3 - وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشئ.
مادة (251)
1 - تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم.
2 - ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة:
( أ ) إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه.
(ب) إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف.
3 - يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة.
مادة (252)
1 - إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك.
2 - وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولب به رسميًا كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها. ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل (1).
مادة (253)
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشئ موضوع النقل.
مادة (254)
1 - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشئ وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون.
2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.
3 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 38 (مكرر) فى 27/ 9/ 1999.
الفرع الثانى
نقل الأشخاص
مادة (255)
1 - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف.
2 - وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
مادة (256)
1 - إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل.
2 - وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذى تم من النقل.
مادة (257)
1 - إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل. ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل.
2 - إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل.
3 - إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل.
مادة (258)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 257 من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة. وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فى ميعاد لاحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة (259)
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل، وفى هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض.
مادة (260)
يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية.
مادة (261)
1 - إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين.
2 - وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التى تقابلها.
مادة (262)
للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع فى هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
مادة (263)
1 - يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف.
2 - يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره - إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
مادة (264)
1 - يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل. ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان.
2 - يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول. وفى حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول. وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه.
مادة (265)
يسأل الناقل عن:
( أ ) التأخير فى الوصول.
(ب) ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
مادة (266)
لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة (267)
1 - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل.
مادة (268)
1 - يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب.
2 - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 - ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
مادة (269)
1 - على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه، ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه.
2 - يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه.
3 - تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
مادة (270)
1 - إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن.
2 - وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته.
مادة (271)
يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
مادة (272)
1 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها. وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
2 - وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها.
3 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة (273)
1 - الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل.
2 - إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا وتسرى عليه أحكام عقد النقل.
مادة (274)
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
مادة (275)
يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل.
مادة (276)
1 - على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه.
2 - ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك.
مادة (277)
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
مادة (278)
1 - يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه.
2 - فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
مادة (279)
1 - يقع باطلا:
( أ ) كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه.
(ب) كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل.
مادة (280)
1 - فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط:
( أ ) تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه.
(ب) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية.
(ج) إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير.
2 - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن.
مادة (281)
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل. وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى.
مادة (282)
إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.
مادة (283)
تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (254، 272) من هذا القانون.
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوى
مادة (284)
1 - يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح.
2 - ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر. ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب أثناء السفر.
مادة (285)
1 - تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.
2 - وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية.
3 - يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية.
مادة (286)
1 - يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
2 - على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل.
مادة (287)
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا.
مادة (288)
1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى.
2 - يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا.
3 - لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى.
مادة (289)
1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
2 - تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف.
مادة (290)
1 - لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
2 - إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى.
مادة (291)
لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه.
مادة (292)
1 - لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.
2 - وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند التسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشئ.
3 - وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه.
4 - ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر.
مادة (293)
1 - إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته.
2 - ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر.
3 - ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون.
مادة (294)
1 - يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون.
2 - ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطار النقل.
مادة (295)
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يومً من تاريخ التسليم. وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (251) من هذا القانون.
مادة (296)
1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها. وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقًا للفقرة الأولى من المادة (254) من هذا القانون، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (289) من هذا القانون.
2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
3 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف.
4 - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.
مادة (297)
1 - إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه. وفى هذه الحالة يجوز أيضًا للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون.
2 - يكون النقل مجانيًا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل. فإذا كان محترفاً اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة.
مادة (298)
تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات.
مادة (299)
1 - لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها.
2 - وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شئ يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
3 - وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت. وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً.
4 - ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة.
الباب الثالث
عمليات البنوك
مادة (300)
مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات.
1 - وديعة النقود
مادة (301)
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد.
مادة (302)
يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع.
مادة (303)
1 - لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا.
2 - إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه.
مادة (304)
1 - يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل.
2 - لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقاً للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة.
مادة (305)
1 - ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل.
2 - إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.
مادة (306)
يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (307)
إذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى.
مادة (308)
1 - يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.
2 - يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3 - إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4 - إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5 - إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
مادة (309)
1 - إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
2 - يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
1 - وديعة الصكوك
مادة (310)
لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (311)
1 - على البنك أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2 - ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك.
مادة (312)
1 - يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
2 - وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه.
مادة (313)
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية.
مادة (314)
1 - يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه إعداد الصكوك للرد.
2 - يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
مادة (315)
1 - يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
2 - إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الادعاء وإلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
3 - تأجير الخزائن
مادة (316)
تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
مادة (317)
1 - يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2 - يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة.
3 - ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
مادة (318)
1 - على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.
2 - ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
3 - إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطره منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالا، جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضى.
مادة (319)
1 - إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها.
2 - وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه لذلك.
مادة (320)
للبنك حق حبس محتويات الخزانة، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
مادة (321)
1 - يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
2 - يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3 - إذا كان الحجز تحفظيا، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
4 - وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5 - وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر. فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
مادة (322)
يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه إليه فى آخر موطن عينه للبنك.
مادة (323)
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذ الحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
4 - رهن الأوراق المالية
مادة (324)
تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن التجارى والأحكام التالية.
مادة (325)
1 - إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن.
2 - يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
مادة (326)
إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينيا.
مادة (327)
إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - إذا طولب بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن.
مادة (328)
يبقى إمتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها.
5 - النقل المصرفى
مادة (329)
1 - النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى:
( أ ) نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
(ب) نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
2 - ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
3 - يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
مادة (330)
إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
مادة (331)
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
مادة (332)
1 - يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.
2 - وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
مادة (333)
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب.
المستفيد
مادة (334)
يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
مادة (335)
1 - إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.
2 - وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3 - ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
مادة (336)
إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال. وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة.
مادة (337)
1 - إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2 - ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
6 - الاعتماد العادى
مادة (338)
1 - الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
2 - يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة (339)
1 - إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2 - وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.
مادة (340)
إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.
7 - الاعتماد المستندى
مادة (341)
1 - الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2 - عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
3 - تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية.
مادة (342)
يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.
مادة (343)
1 - يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء.
2 - ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء.
مادة (344)
لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
مادة (345)
1 - يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
2 - ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.
مادة (346)
1 - يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2 - لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد.
مادة (347)
1 - على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
2 - وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه.
مادة (348)
1 - لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
2 - ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
مادة (349)
لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (350)
إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
8 - الخصم
مادة (351)
1 - الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلى.
2 - يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة.
مادة (352)
تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
مادة (353)
يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.
مادة (354)
1 - للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
2 - وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.
9 - خطاب الضمان
مادة (355)
1 - خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الآمر)، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد)، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.
2 - تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
مادة (356)
يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقدا أو صكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
مادة (357)
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
مادة (358)
لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة (359)
1 - تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها.
2 - يلتزم البنك بأن يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة (360)
إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
10 - الحساب الجارى
مادة (361)
1 - الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
2 - لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
3 - تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا.
4 - تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (308) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك.
مادة (362)
1 - لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
2 - ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.
مادة (363)
قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
مادة (364)
إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
مادة (365)
يجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (366)
1 - لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
2 - لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر.
مادة (367)
1 - تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2 - ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
مادة (368)
1 - إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى أقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظا بوحدته.
2 - ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
مادة (369)
1 - إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها. ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
2 - وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف.
3 - وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.
مادة (370)
يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
مادة (371)
إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
مادة (372)
تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة (373)
يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانًا مؤقتًا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
مادة (374)
إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - إن وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
مادة (375)
1 - إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى.
2 - لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
مادة (376)
1 - لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه.
2 - وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.
مادة (377)
إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.
الباب الرابع
الأوراق التجارية
مادة (378)
تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها.
الفصل الأول
الكمبيالة
1 - الإصدار
مادة (379)
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة "كمبيالة" مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
(د) ميعاد الاستحقاق.
(هـ) مكان الوفاء.
(و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
(ح) توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.
مادة (380)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (379) من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
(ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت.
(ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
مادة (381)
1 - يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
2 - ويجوز سحبها على الساحب.
3 - ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة (382)
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى.
مادة (383)
1 - يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.
2 - ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن.
3 - ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.
4 - ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.
مادة (384)
1 - إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 - وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا.
مادة (385)
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة (386)
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة (387)
1 - يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها.
2 - ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.
مادة (388)
1 - يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته.
2 - وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
مادة (389)
1 - من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيًا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
2 - ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
مادة (390)
1 - يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2 - ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
2 - التظهير
مادة (391)
1 - كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير.
2 - لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.
3 - يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
مادة (392)
1 - يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 - ويكون التظهير الجزئى باطلاً.
3 - ويعتبر التظهير "لحامله" تظهيراً على بياض.
مادة (393)
1 - يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها "وصلة" ويوقعه المظهر.
2 - ويجوز ألا يذكر فى التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.
مادة (394)
1 - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
2 - وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها.
مادة (395)
1 - يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2 - ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
مادة (396)
1 - يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.
2 - إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
مادة (397)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (385) من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
مادة (398)
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2 - وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 - لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة (399)
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2 - وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.
مادة (400)
1 - التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
2 - يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
3 - مقابل الوفاء
مادة (401)
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
مادة (402)
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.
مادة (403)
1 - يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 - وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.
مادة (404)
1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2 - وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
مادة (405)
على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة.
مادة (406)
إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
مادة (407)
1 - إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينًا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.
2 - أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقًا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.
مادة (408)
1 - إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالة الأخرى مقدماً على غيره.
2 - فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.
3 - وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.
4 - أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.
4 - القبول
مادة (409)
يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.
مادة (410)
1 - يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.
2 - وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3 - وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
4 - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لم يكن للساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة (411)
1 - الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2 - وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
3 - ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
مادة (412)
1 - يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج.
2 - ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.
مادة (413)
1 - يكتب القبول على الكمبيالة نفسها، ويؤدى بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.
2 - ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
3 - فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا.
مادة (414)
1 - يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 - وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة (415)
1 - إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء.
2 - وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.
مادة (416)
1 - إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.
2 - وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 443، 444 من هذا القانون (1).
مادة (417)
1 - إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2 - ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول.
5 - الضمان الاحتياطى
مادة (418)
1 - يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.
2 - ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
مادة (419)
1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.
2 - ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
3 - ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.
4 - يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
مادة (420)
1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
3 - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.
6 - الاستحقاق
مادة (421)
1 - يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء:
( أ ) لدى الاطلاع.
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.
(د) فى تاريخ معين.
2 - الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
مادة (422)
1 - الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.
2 - للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
مادة (423)
1 - يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2 - فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول.
مادة (424)
1 - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه.
2 - وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3 - وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4 - وتعنى عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوماً.
مادة (425)
1 - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء.
2 - وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك.
3 - يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة.
4 - ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.
7 - الوفاء
مادة (426)
1 - على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.
2 - يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء.
مادة (427)
1 - إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2 - لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.
3 - وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.
4 - وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
مادة (428)
1 - لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2 - وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3 - وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مادة (429)
1 - إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
2 - إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
مادة (430)
1 - إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
2 - يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
3 - فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
مادة (431)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.
مادة (432)
1 - إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
2 - وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
مادة (433)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
مادة (434)
1 - فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 440 من هذا القانون.
2 - ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.
مادة (435)
1 - يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
2 - ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.
3 - ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
4 - وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
مادة (436)
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
مادة (437)
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
8 - الرجوع
مادة (438)
1 - لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
2 - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية:
( أ ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.
(ب) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
(جـ) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3 - ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائيا.
مادة (439)
1 - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
2 - يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى (1).
3 - يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
4 - يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
5 - فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
6 - فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.
مادة (440)
1 - على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
2 - ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.
3 - إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
4 - ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.
5 - لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة (441)
1 - للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.
2 - ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3 - إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.
4 - وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
مادة (442)
1 - الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
2 - ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 - ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها.
4 - الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء
مادة (443)
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: -
( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
(جـ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.
(د) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
مادة (444)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.
مادة (445)
1 - لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2 - ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة (446)
فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.
مادة (447)
1 - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 - ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
3 - وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
4 - إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفاده من هذا الشرط.
مادة (448)
1 - إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 - وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة (440) من هذا القانون.
3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4 - إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5 - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها.
6 - لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
مادة (449)
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
9 - التدخل
أولا: أحكام عامة
مادة (450)
1 - لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.
2 - ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
3 - يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.
4 - ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ثانيا: القبول بالتدخل
مادة (451)
1 - يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 - إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3 - وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل. فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
مادة (452)
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
مادة (453)
1 - يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.
2 - يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة.
ثالثا: الوفاء بالتدخل
مادة (454)
1 - يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 - ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
3 - ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
مادة (455)
1 - إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها. وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2 - وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص.
مادة (456)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مادة (457)
1 - يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
2 - يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل.
مادة (458)
1 - يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
2 - وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 - إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة.
10 - تعدد النسخ
مادة (459)
1 - يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
2 - ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
3 - لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
4 - وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
مادة (460)
1 - وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى. ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2 - المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
مادة (461)
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته. وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه:
( أ ) أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
(ب) وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
11 - الصور
مادة (462)
1 - لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.
2 - يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.
3 - يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها.
مادة (463)
1 - يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.
2 - وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجًا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
3 - إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة "منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
12 - التحريف
مادة (464)
إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى.
13 - التقادم
مادة (465)
1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3 - وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مادة (466)
1 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى.
2 - كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.
مادة (467)
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة.
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 38 (مكرر) فى 27/ 9/ 1999.
الفصل الثانى
السند لأمر
مادة (468)
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
( أ ) شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها.
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(جـ) تاريخ الاستحقاق.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(و) تاريخ ومكان إنشاء السند.
(ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
مادة (469)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
(ب) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره.
(جـ) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
مادة (470)
تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:
- الأهلية.
- التظهير.
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
- الاستحقاق.
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء.
- الرجوع والاحتجاج.
- الصور وتعدد النسخ.
- التحريف.
- التقادم.
مادة (471)
1 - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.
2 - يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه. ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
الفصل الثالث
الشيك
1 - الإصدار
مادة (472)
فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته.
مادة (473)
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
(جـ) اسم البنك المسحوب عليه.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك.
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
مادة (474)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.
مادة (475)
الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.
مادة (476)
إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
مادة (477)
1 - يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
( أ ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.
(ب) حامل الشيك.
2 - الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله.
3 - الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
4 - الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
مادة (478)
1 - يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.
2 - كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 - ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
مادة (479)
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة (480)
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة (481)
1 - يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها.
2 - ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر.
مادة (482)
1 - لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2 - ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.
3 - لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته.
4 - ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
مادة (483)
يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.
مادة (484)
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.
مادة (485)
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
مادة (486)
1 - يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.
2 - الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.
3 - الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
4 - يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
مادة (487)
1 - يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحًا.
2 - يكون التظهير الجزئى باطلاً.
مادة (488)
يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر "التظهير على بياض" ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.
مادة (489)
1 - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.
2 - إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره.
مادة (490)
1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.
2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد. وفى هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة (491)
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض.
مادة (492)
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع. ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
مادة (493)
إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيمًا وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - أن يثبت حقه فيه طبقاً لأحكام المادة 491 من هذا القانون.
مادة (494)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين.
مادة (495)
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 - وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 - لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة (496)
1 - التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى.
2 - يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3 - لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عُد تزويراً.
2 - مقابل الوفاء
مادة (497)
1 - على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك. ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
2 - ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودًا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه.
مادة (498)
على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت إصدار الشيك. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنًا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونًا. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.
مادة (499)
1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.
2 - إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3 - للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى.
4 - وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك.
3 - الضمان الاحتياطى
مادة (500)
1 - يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى.
2 - ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.
مادة (501)
1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك.
2 - ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.
3 - ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.
4 - ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
مادة (502)
1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحًا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
3 - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون.
4 - الوفاء
مادة (503)
1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
مادة (504)
1 - الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
2 - والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
3 - يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.
4 - يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا فى حكم تقديمه للوفاء.
مادة (505)
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء.
مادة (506)
إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه.
مادة (507)
1 - لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
2 - وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية.
مادة (508)
وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك.
مادة (509)
1 - إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
2 - وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغًا.
مادة (510)
1 - إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.
2 - وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقًا لسعر الصرف المعلن بيع/ تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.
3 - إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم "إقفال" أو وقت الوفاء.
وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2، 3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت.
4 - إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم.
5 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء.
6 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقًا لتلك الأسس.
مادة (511)
1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون.
2 - ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
مادة (512)
1 - إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنًا مختارًا بها.
2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره.
3 - ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
مادة (513)
1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به. وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 - وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
3 - وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض. وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى.
4 - وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
مادة (514)
1 - إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.
2 - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب.
مادة (515)
1 - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك.
2 - يكون التسطير عامًا أو خاصًا.
3 - إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصًا.
4 - ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
5 - يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.
مادة (516)
1 - لا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه.
2 - ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3 - ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
4 - إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5 - إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
6 - يقصد بكلمة (عميل) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة (517)
1 - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة. وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.
2 - لا يعتد بشطب عبارة (للقيد فى الحساب).
3 - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
5 - الرجوع
مادة (518)
1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتاع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته.
2 - لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
3 - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إِثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له.
مادة (519)
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته. وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون.
مادة (520)
يجوز أن يكتب فى الشيك شرط (الرجوع بلا مصاريف) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون.
مادة (521)
1 - الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله.
2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 - ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته.
4 - والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء.
مادة (522)
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.
(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.
مادة (523)
لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.
مادة (524)
1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه.
2 - ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة (525)
لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (526)
1 - إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 - وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون.
3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4 - إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول.
5 - ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
مادة (527)
يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
مادة (528)
1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 - ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى.
3 - ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها.
6 - التحريف
مادة (529)
إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى.
مادة (530)
1 - على كل بنك يسلم عميله دفترًا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه.
2 - يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة من مبالغ الشيكات. ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه. ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصمًا على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه.
7 - التقادم
مادة (531)
1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
4 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.
5 - ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.
6 - تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.
مادة (532)
يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
8 - العقوبات
مادة (533)
1 - يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) - التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
(ب) - الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
(ج) - الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.
(د) - تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون.
2 - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
مادة (534)
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
3 - وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
4 - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة (535)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
مادة (536)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.
مادة (537)
1 - إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
2 - ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.
مادة (538)
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533، 534، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.
مادة (539)
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
مادة (540)
يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى آخر موطن معروف له.
مادة (541)
يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنهما ومقدار ما دفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى.
مادة (542)
لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون.
مادة (543)
1 - على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته.
2 - وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة (544)
1 - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
2 - ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
( أ ) تاريخ الاحتجاج.
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(د) تاريخ الاستحقاق.
(هـ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
(و) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
3 - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة. ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات.
مادة (545)
1 - إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى.
2 - ولا يجوز القيام بأى إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل.
3 - وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى.
4 - تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله.
5 - على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع.
مادة (546)
لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه.
مادة (547)
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون.
مادة (548)
1 - فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الأصبع مقام هذا الإمضاء.
2 - وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن.
3 - إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الإدعاء بعدم علمه بهذا المضمون، وذلك باستثناء حالتى التدليس والإكراه.
مادة (549)
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد.
تم الغاء الباب الخامس من قانون التجاره بموجب الماده الخامسه من قانون تنظيم اعادة الهيكله والصلح الواقى والافلاس العدد 7 مكرر الجريده الرسميه (د) فى 19 فبراير 2018
-------------------------------
قانون رقم 11 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه. وتسرى أحكامه على التاجر وفقًا للتعريف الوارد فى المادة (10) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات فى تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار.
وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الباب الأول
أحكام عامة
(الفصل الأول)
التعريفات والاختصاص القضائى
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:
إدارة الإفلاس: الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة, والصلح الواقى من الإفلاس, وشهر الإفلاس, ومباشرة إجراءات الوساطة.
قاضى الإفلاس: أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله.
الوساطة: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) يتولى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها.
الصلح الواقى: طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه.
أمين الصلح: المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين ومتابعتها.
قاضى الصلح: القاضى المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.
الرقيب: الشخص المعين لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من الإفلاس.
أمين التفليسة: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعيّنه المحكمة لإدارتها.
المراقب: الشخص الذى يتم اختياره لمراقبة أعمال التفليسة.
قاضى التفليسة: القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.
أمين اتحاد الدائنين: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.
الخبراء: الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى.
لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه فى المادة (13) من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
المعاون: الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى ,ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (2):
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى.
وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنًا مختارًا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجارى. ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية النافذة فى مصر, يجوز شهر إفلاس التاجر الذى يكون له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.
مادة (3):
استثناء من حكم المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس), وتشكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كافٍ من قضاتها بدرجة رئيس محكمة يسمون (قضاة الإفلاس) تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بها عدد كافٍ من خبراء إدارة الإفلاس والإداريين والكتابيين.
مادة (4):
تختص إدارة الإفلاس بالآتى:
( أ ) مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
(ب) استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب.
مادة (5):
تقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن يُنتهَى من ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر.
مادة (6):
يتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة, ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية.
مادة (7):
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع.
ويجوز لقاضى الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبًا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
مادة (8):
يجوز لقاضى الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازمًا لاستكمال إجراءات الوساطة بما فى ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير.
مادة (9):
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع, يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف ويبين فيه تفاصيل الاتفاق, وما تم من إجراءات الوساطة. ويصدر قاضى الإفلاس قرارًا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى.
مادة (10):
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية, يرفض قاضى الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعلان ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب.
مادة (11):
فى حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين, يأمر القاضى بحفظ الطلب.
مادة (12):
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن فى هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
(الفصل الثالث)
لجنة إعادة الهيكلة
مادة (13):
ينشأ جدول يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) يقيد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.
ويصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم, وقيدهم, وكيفية مباشرتهم لعملهم, ومساءلتهم, والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال.
مادة (14):
للقاضى المختص فى أى مرحلة كان عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس, وتختص بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال أخرى.
ويتولى القاضى المختص تقدير أتعاب اللجنة.
الباب الثانى
الطلبات التى تقدم إلى إدارة الإفلاس
(الفصل الأول)
إعادة الهيكلة
مادة (15):
لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشًا أن يطلب إعادة الهيكلة.
ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.
مادة (16):
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
مادة (17):
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة.
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
مادة (18):
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
مادة (19):
يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينًا فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتّخذ فى شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
( أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.
وإذا كان الطلب خاصًا بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقًا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك. وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة (20):
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (21):
يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التى ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناءً على موافقة الأطراف الموقعين عليها, وتكون خطة إعادة الهيكلة فى هذه الحالة ملزمة لهم.
ويعين قاضى الإفلاس معاونًا لمساعدة التاجر إذا رأى موجبًا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدَّد أتعاب المعاون وفقًا لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب.
مادة (22):
يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:
( أ ) معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى.
(ب) تقديم المشورة والدعم الفنى له.
(ج) وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
(د) مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه.
(هـ) إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
مادة (23):
يجوز لقاضى الإفلاس استبدال المعاون بأجر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أى من أطراف خطة إعادة الهيكلة.
مادة (24):
يستمر التاجر فى إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولاً عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف الخطة.
مادة (25):
لا يجوز للتاجر القيام بأى من التصرفات التى تؤثر على مصالح الدائنين بما فى ذلك البيع الذى لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أى من الأعمال المجانية والكفالات وأى رهن أو تأمين أو أى من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
مادة (26):
يجوز لكل ذى مصلحة اللجوء إلى قاضى الإفلاس للنظر فى أى طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة.
مادة (27):
استثناء من حكم المادة (10)، يأمر قاضى الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى الأحوال التالية:
( أ ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
(ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفًا أو التى كلف بتقديمها خلال الأجل الذى حدد لذلك.
(جـ) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها.
(د) زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
(هـ) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادًا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادًا إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة.
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.
مادة (28):
ينهى القاضى خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأى سبب بناءً على طلب أى من أطرافها.
مادة (29):
لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأى من الدائنين الموقعين، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم, وذلك كله لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة.
(الفصل الثانى)
الصلح الواقى من الإفلاس
مادة (30):
لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه, ولم يرتكب غشًا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى, أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابًا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع.
وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية.
مادة (31):
لا يُقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
مادة (32):
لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعًا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقًا لمصلحة ذوى الشأن.
مادة (33):
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحًا آخر.
مادة (34):
إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.
مادة (35):
يُقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يُبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.
مادة (36):
يُرفق بطلب الصلح الواقى المستندات الآتية:
( أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
(هـ) بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.
وإذا كان الطلب خاصًا بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقًا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة (37):
للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب.
ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكِّنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى.
مادة (38):
يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
(ب) إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(جـ) إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
مادة (39):
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
مادة (40):
إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى:
( أ ) ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته.
(ب) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودِع المدين خزينة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات، ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودِع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته.
مادة (41):
يُعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة، ويدون أمين الصلح يومًا بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الاطلاع عليه.
مادة (42):
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار.
وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.
مادة (43):
يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح.
مادة (44):
يُخطِر قلمُ الكتاب أمينَ الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره.
ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبًا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها قاضى الصلح.
وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقًا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
مادة (45):
يقوم قاضى الصلح المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.
ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
مادة (46):
يستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائمًا على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.
ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحًا أو رهنًا من أى نوع أو أن يجرى تصرفًا ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يُحتجُّ على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة (47):
تُوقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.
ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.
مادة (48):
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها.
مادة (49):
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءًا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة (46) من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.
مادة (50):
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف أصولَ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وُجدت ومقدارها مقوَّمة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعًا أو إقفالاً أو تحويلات أو بنكنوتًا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، ويُرسَل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول.
ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يومًا بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.
ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.
مادة (51):
يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (50) من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبيانًا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
مادة (52):
على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضى الصلح.
ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية واسعة الانتشار يحددها قاضى الصلح.
ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودَعة قلم كتاب المحكمة.
مادة (53):
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة.
مادة (54):
يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.
ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعًا عليه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة.
ويفصل قاضى الصلح فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره.
مادة (55):
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتًا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتًا إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية.
وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا.
مادة (56):
لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (50) من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا.
مادة (57):
يعيِّن قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح، وتُرسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيًا أو مؤقتًا، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها.
مادة (58):
يودِع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرًا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانًا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح.
ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الصلح الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور.
مادة (59):
يتولى قاضى الصلح رئاسة اجتماع الدائنين.
ويجوز للدائن أن يُنيب عنه وكيلاً فى حضور الاجتماع، ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة بحسب الأحوال، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلاً فى الحضور بدلاً منه إلا لعذر يقبله قاضى الصلح.
ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة (58) من هذا القانون، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
مادة (60):
لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قُبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يُحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
وإذا كان الصلح خاصًا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك.
مادة (61):
لا يجوز لزوج طالب الصلح ولأقاربه حتى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المقبول دينهم نهائيًا أو مؤقتًا عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة (62):
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية أو المنقولة المسجلة المقررة على أموال طالب الصلح الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدمًا، ويجوز أن يكون التنازل مقصورًا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويتم إثبات التنازل فى محضر الجلسة.
إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتُبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيًا إلا إذا تم الصلح وصدَّقت عليه المحكمة.
وإذا أُبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل.
مادة (63):
يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيًا.
وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة (60) من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقّعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدّلوها أو إذا أدخل المدين تعديلاً جوهريًا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
مادة (64):
يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قُدمت على الصلح وأسبابها.
مادة (65):
يبلغ قلم كتاب المحكمة المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حُددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح، ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة.
وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيًا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وُجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.
مادة (66):
يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالاً لوفاء الديون أو الفوائد، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد.
ويجوز أن يُعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تُعيَّن فى شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، ولا يُعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل، وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح.
مادة (67):
يُشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقًا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس.
ويجب أن يشتمل ملخص الحكم الذى يُنشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
مادة (68):
يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تُعتبر ديونهم عادية وفقًا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.
ولا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة استفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نُص فى عقد الصلح على غير ذلك.
ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
مادة (69):
يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالاً للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح.
ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح.
مادة (70):
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناءً على تقرير من قاضى الصلح باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلِّم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه تُوقع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال، تحت إشراف قاضى الصلح.
ويطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، الحكم بقفل الإجراءات، ويُشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (44) من هذا القانون.
ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر فى الصحف، ويُقيد ملخصه فى السجل التجارى.
مادة (71):
يبطُل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويُعتبر تدليسًا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة فى مقدارها.
ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قُدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.
وتختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح.
مادة (72):
للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتُّفق عليها.
(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
(ج) إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.
ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى يُنظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة (73):
يقدر قاضى الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كانا من غير الدائنين، ويُودَع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره، ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإيداع، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيًا.
مادة (74):
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من قاضى الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهدًا غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.
(الفصل الثالث)
شهر الإفلاس
مادة (75):
يُعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (76):
يُشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة. فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقًا لمصلحة ذوى الشأن.
وتُعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.
ولا تُقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عينى أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
مادة (77):
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وتُرفق به الوثائق الآتية:
( أ ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(جـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.
(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(و) بيان بالاحتجاجات التى حُررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقٍ من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.
مادة (78):
لكل دائن بدين تجارى خالٍ من النزاع حالِّ الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالّة فضلاً عن دينه المدنى.
ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالَّة.
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيه الظروف التى يُستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.
مادة (79):
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يُستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
مادة (80):
استثناءً من أحكام المواد (4، 5، 9، 10، 11) من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.
وفى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.
مادة (81):
يُخطِر قلمُ كتاب المحكمة المختصة النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس, ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس.
مادة (82):
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يُمكّنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع.
مادة (83):
تختص محكمة الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (84):
تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيًا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين لحين الانتهاء من الجرد.
ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصًا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
مادة (85):
تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.
وإذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتُبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع.
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع.
مادة (86):
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة (87):
يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول لمباشرة أعمال التفليسة.
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقّف عن الدفع فى السجل التجارى.
ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلّق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة، وفى حالة تعديل تاريخ التوقّف عن الدفع يشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة.
وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، أن يُخطر به البنك المركزى المصرى لإخطار البنوك العاملة فى مصر، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين، والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة.
مادة (88):
يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره فى الصحف، ما لم يكن قد طُعن عليه بالاستئناف فيُرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف.
ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (89):
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة بمسودتها ما لم يُنص على غير ذلك.
مادة (90):
لا يجوز الطعن بأى طريق فى:
( أ ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
(ب) الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.
(جـ) الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
(د) الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقّتًا.
مادة (91):
إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
مادة (92):
إذا لم توجد فى التفليسة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة، كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف.
مادة (93):
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يُحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويُنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحقّ المدين فى طلب التعويض.
مادة (94):
تعين المحكمة فى حكم الإفلاس من جدول خبراء إدارة الإفلاس ممثلاً قانونيًا لإدارة التفليسة يسمى (أمين التفليسة).
ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
ويصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص.
مادة (95):
لا يجوز أن يُعيَّن أمينًا للتفليسة من كان زوجًا للمفلس أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكًا له أو مستخدمًا عنده أو محاسبًا له أو وكيلاً عنه، وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
مادة (96):
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة.
ويدون أمين التفليسة، يومًا بيوم، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقّم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطّلاع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس أيضًا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة.
مادة (97):
إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويُسألون بالتضامن عن إدارتهم.
ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسِّم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفى هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولاً إلا عن العمل الذى يُكلف به.
ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولَيْنِ بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
مادة (98):
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورًا.
مادة (99):
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تحكم بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا.
مادة (100):
تُقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريرًا عن إدارته.
ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصمًا من أتعابه.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه.
مادة (101):
يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتى:
1 - مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، بما فى ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة.
2 - دعوة الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3 - يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرًا عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريرًا عن كل نزاع يتعلّق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4 - استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة.
مادة (102):
تُودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها، وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بإخطارها لكل ذى مصلحة، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول، إلا إذا أمر قاضى التفليسة بإخطارها بطريقة أخرى.
مادة (103):
لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، ويقدَّم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتُعلن لذوى الشأن وتنظره المحكمة فى أول جلسة، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم ترَ المحكمة الأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
مادة (104):
للمحكمة فى كل وقت، أن تأمر باستبدال قاضى التفليسة بغيره من قضاة المحكمة، أو تندب غيره فى حالة غيابه المؤقت.
مادة (105):
يجوز لقاضى التفليسة تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويُقدّم الاعتراض إلى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
مادة (106):
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبًا، زوجًا للمفلس أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة.
مادة (107):
يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة (108):
لا يتقاضى المراقب أجرًا نظير عمله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدًا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
ولا يُسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
مادة (109):
يجوز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على التظلّم وقف تنفيذه.
وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البلاد.
مادة (110):
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يُخطر أمين التفليسة كتابةً بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة.
مادة (111):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية فى المجلس النيابى أو المجالس المحلية، كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
ولا يجوز لمن أُشهر إفلاسه أن يكون عضوًا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرًا أو عضوًا بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى. كل ذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.
ولا يجوز لمن أُشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله أو التصرف فيها. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب من قاضى التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المفلس فى تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة مع التأشير بذلك القضاء على هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسرى ذلك القضاء من تاريخ التأشير، وللمحكمة أن تأذن للمفلس فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
مادة (112):
تُغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
وإذا كان التصرف مما لا يُحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع.
ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة (113):
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقًا للمادة (431) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب التفليسة.
مادة (114):
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وُجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جارٍ.
مادة (115):
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكًا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تئول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس.
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
( أ ) الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونًا والإعانة التى تتقرر للمفلس.
(ب) الأموال المملوكة لغير المفلس.
(جـ) الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
(د) التعويضات التى تُستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة (116):
إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال.
ولا يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة.
مادة (117):
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
( أ ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
(ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها.
(ج) الدعاوى الجنائية.
ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
وإذا رفع المفلس أو رُفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
مادة (118):
استثناءً من حكم المادة (121) من هذا القانون، إذا حُكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير قبل تقديم طلب شهر الإفلاس جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة (119):
يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تُصرف من أموال التفليسة بناءً على طلبه أو طلب من يعولهم.
ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة.
ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدّل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه.
ويوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشيء المقضى، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مادة (120):
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون يجوز للمفلس بعد إذن قاضى التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها.
مادة (121):
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضى بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس، مع مراعاة تطبيق نص المادة (118) من هذا القانون، كما لا يجوز التمسك فى مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
( أ ) منح التبرعات أيًا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف.
(ب) وفاء الديون قبل حلول الأجل أيًا كانت كيفية الوفاء، ويُعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحلّ ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
(جـ) وفاء الديون الحالّة بغير الشيء المتفق عليه، ويُعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
(د) كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانًا لدين سابق على التأمين.
مادة (122):
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة (121) من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بهم وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقّف المفلس عن الدفع.
مادة (123):
إذا دُفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يُسترد من الحامل ما دُفع له، وإنما يٌلزم الساحب أو من سُحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع، ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند لأمر على المُظهِّر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقّف المفلس عن الدفع.
مادة (124):
يجوز الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قُيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حُكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين، ومع ذلك لا يُعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن أو الاختصاص السابق ويئول الفرق إلى جماعة الدائنين.
مادة (125):
يجوز لأمين التفليسة وحده أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقًا لأحكام القانون المدنى، ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
مادة (126):
إذا حُكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يُلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليهم من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنًا عاديًا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.
مادة (127):
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (121) إلى (125) من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة (128):
لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أى إجراءات قضائية أخرى ضدها.
وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس, ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.
وأما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم بشرط إخطار قاضى التفليسة بالتنفيذ, ويكون التنفيذ فى مواجهة أمين التفليسة.
مادة (129):
الحكم بشهر الإفلاس يُسقِط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.
مادة (130):
الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة (131):
لقاضى التفليسة أن يستنزل من الدين الآجل الذى لم يُشترَط فيه عائدٌ مبلغًا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
مادة (132):
يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقديم كفيل، أما الديون المعلّقة على شرط واقف فيُجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
مادة (133):
إذا وُجد جملة ملتزمين بدين واحد وشُهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.
مادة (134):
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءًا من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظًا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة (135):
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف.
ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين.
مادة (136):
لا تُدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى على رهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة.
مادة (137):
يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة (138):
على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يومًا للعاملين لدى المفلس، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وُجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.
ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونًا.
مادة (139):
يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقًا للمادة (143) من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نُقلت ظل المؤجر محتفظًا بحقه فى الامتياز.
مادة (140):
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونًا عادية.
مادة (141):
يجوز لقاضى التفليسة بناءً على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المُشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (171 (من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكـم نهائى.
مادة (142):
لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفًا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يُعرض على قاضى التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعيِّن لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد.
وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نُص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونًا.
مادة (143):
إذا كان المفلس مستأجرًا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدّة المتبقّية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجّر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة، ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يومًا أخرى لمرة واحدة إذا رأى ضرورة لذلك، وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانًا كافيًا للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة.
ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة وبعد موافقة المؤجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقًا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مادة (144):
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل. ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيًا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرّر عدم الاستمرار فى التجارة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقًا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرّر له قانونًا.
مادة (145):
لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تُثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس.
ويكون لأمين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة ردّ الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده، وإذا رُفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
مادة (146):
يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد فى التفليسة عينًا. كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدًا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده فى حساب جارٍ بين المفلس والمشترى.
وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة (147):
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وُجدت عينًا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دُفعت، ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودَعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة (148):
إذا فُسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينًا.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رُفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة (149):
إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع، جاز له حبسها.
وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها، بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل.
وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة، بعد استئذان قاضى التفليسة، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
مادة (150):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم (115) لسنة 2015، إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه فى الامتياز. وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يُحتج به على جماعة الدائنين.
مادة (151):
تتقادم دعاوى الاسترداد التى تُوجه إلى أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من (145) إلى (149) من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس.
مادة (152):
توضع الأختام على محالّ المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال.
وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه، البدء فى الجرد فورًا دون حاجة إلى وضع الأختام.
ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء، ويسلم المحضر لقاضى التفليسة.
مادة (153):
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس.
مادة (154):
يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
( أ ) الدفاتر التجارية.
(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
(جـ) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
(د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
(هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
وتُجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
مادة (155):
يأمر قاضى التفليسة، بناءً على طلب أمينها، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة (156):
يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة، ويجب أن يخطَر به المفلس ويجوز له الحضور.
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة، وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
وتُذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها.
وتجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال.
مادة (157):
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورًا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة (156) من هذا القانون، ويجب أن يُخطر به الورثة ويجوز لهم الحضور.
مادة (158):
يتسلم أمين التفليسة، بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة (159):
لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
ويُدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر أُقفلت الدفاتر بغير حضوره.
ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة.
مادة (160):
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بإعدادها، وإيداعها قلم كتاب المحكمة.
ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
مادة (161):
يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها، وعليه أن يقيّد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينه، إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد.
مادة (162):
يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة، ولو كان خاصًا بحقوق أو دعاوى عقارية.
فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على عشرين ألف جنيه، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذًا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه، ويُدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر، ولا يكون لاعتراضه أى أثر، ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.
ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالإجراءات المبينة فى هذه المادة.
مادة (163):
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة، لوضع خطة لاستمرار تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
ويُعيِّن قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمين التفليسة من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة.
ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.
ويجوز للمفلس ولأى من أمينيها ولأى من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر.
مادة (164):
فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك، فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناءً على طلب أمينها إنابة من يمثّلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من أُنيب وتعيين غيره.
مادة (165):
على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرًا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضى التفليسة مد الميعاد المحدد لتقديم هذا التقرير، وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة.
كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.
مادة (166):
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وُجدت ومقدارها مقوّمة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعًا أو إقفالاً وتحويلات أو بنكنوتًا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويحرر أمين التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين.
ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة.
ويكون أمين التفليسة مسئولاً عن المستندات لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، ويعيدها إلى الدائنين بعد قفل التفليسة.
مادة (167):
إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة (166) من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر فى الصحف.
وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالميزانية المعتمدة للمفلس فى حالة وجودها بالحكم والتقدم فى التفليسة، وكذا إخطار كافة الجهات الحكومية ويُعد النشر دليلاً على علم الكافة.
وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر الثانى فى الصحف وإلا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسة.
مادة (168):
يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.
وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورًا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
مادة (169):
يودِع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفًا بأسماء الدائنين الذين يدّعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينًا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال أربعين يومًا على الأكثر من تاريخ النشر لدعوة الدائنين للتقدم بديونهم.
وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة يومية بيانًا بحصوله.
ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودَعَيْنِ بقلم كتاب المحكمة.
مادة (170):
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المُدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع، وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو تُرسل إليه بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول. وعلى قلم الكتاب عرضها فورًا على قاضى التفليسة ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
مادة (171):
يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (170) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قُبل من كل دين منها.
ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعًا فيه ولو لم تقدَّم بشأنه أى منازعة.
ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديونَ غير المتنازع فيها.
مادة (172):
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتًا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله، وإذا كان الطعن فى الدين متعلّقًا بتأميناته وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا، ولا يشترك الدائن الذى لم يُقبل دينه نهائيًا أو مؤقتًا فى إجراءات التفليسة.
مادة (173):
إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب.
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ولأمينها أن يطلبوا من قاضى التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كافٍ لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغًا كافيًا لذلك يقدره قاضى التفليسة.
فإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضى التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتُبرت التفليسة منتهية بقوة القانون.
مادة (174):
يجوز التظلم من قرارى قفل التفليسة ورفض إلغائه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (173) من هذا القانون.
مادة (175):
يترتب على نهائية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيًا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.
وفى جميع الأحوال يجب أن تُدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة.
مادة (176):
يُصدر قاضى التفليسة قرارًا بانتهاء التفليسة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.
(ب) سداد جميع الديون المقبولة فى التفليسة.
(جـ) الصلح مع المدين المفلس.
(د) عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.
(هـ) تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامى.
مادة (177):
لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (176) من هذا القانون.
وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
مادة (178):
لقاضى التفليسة بناء على طلب كل ذى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قُبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا لحضور المداولة فى طلب الصلح.
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرًا إلى جماعة الدائنين مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأيه فيها.
مادة (179):
لا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين، ولا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدمًا.
مادة (180):
يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضى بالتصديق عليه، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية.
مادة (181):
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حُكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
مادة (182):
تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح، ويكون على الأمين أن يقدم إلى المفلس حسابًا ختاميًا ويُناقَش الحساب بحضور قاضى التفليسة.
وتنتهى مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، ولا يكون الأمين مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى.
ويحرر قاضى التفليسة محضرًا بجميع ما تقدم.
مادة (183):
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.
مادة (184):
إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أُقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتُلغى هذه التدابير بحكم القانون، إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حُكم ببراءة المفلس.
مادة (185):
إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس.
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى نظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة (186):
التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (237) من القانون المدنى.
وتسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
مادة (187):
تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئًا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
وتسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه.
مادة (188):
يجوز أن يُعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وتسرى على هذا الصلح أحكام الصلح القضائى ويظل المدين ممنوعًا عن التصرف والإدارة فى الأموال التى تخلى عنها.
وتباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقًا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد.
وإذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه.
مادة (189):
يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى إبقاء أمين التفليسة أو تغييره، ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورًا، فإن أجمع الدائنون على تسمية أمين، بخلاف صاحب الدور، يستجيب قاضى التفليسة لاختيارهم.
وعلى أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابًا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
ويجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب قاضى التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائنين إذا أخل بواجباته.
مادة (190):
يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (189) من هذا القانون فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم.
وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار الإعانة.
ويجوز لأمين الاتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة، وفى هذه الحالة يُصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن.
مادة (191):
لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة (163) من هذا القانون إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددًا ومبلغًا، ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة وتصديق قاضى التفليسة.
وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
(الفصل الرابع)
إفلاس الشركات
مادة (192):
تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الفصل والقواعد التالية:
مادة (193):
تُعَدُّ فى حالة إفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها إثْرَ اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك.
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية.
مادة (194):
لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال.
ويجب أن يشتمل طلب شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقّفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى.
مادة (195):
يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكًا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.
وإذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.
مادة (196):
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة (197):
إذا شُهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى.
وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء.
وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيًا واحدًا وأمينًا واحدًا أو أكثر، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
مادة (198):
للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة (111) من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.
إذا طُلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضًا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
مادة (199):
يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى أُشهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طُلب منه ذلك والإدلاء بما يُطلب من معلومات أو إيضاحات.
مادة (200):
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء أو المساهمين بدفع الباقى من حصصهم أو باقى قيمة أسهمهم فى رأس المال ولو لم يحلّ ميعاد استحقاقه، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
مادة (201):
لا تخضع سندات القرض أو صكوك التمويل التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتُقبل هذه السندات أو الصكوك بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها، وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافًا إليها الجزء الذى استُحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة (202):
توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال.
ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.
مادة (203):
إذا كان الصلح خاصًا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة.
مادة (204):
إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن.
وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتُبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به.
مادة (205):
لا تُحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مُجْدٍ.
مادة (206):
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريرًا عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر ذلك الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية.
مادة (207):
يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابًا ختاميًا إلى قاضى التفليسة، ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويُخطَر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره.
وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
مادة (208):
يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه بناء على شهادة من قاضى التفليسة بالمتبقى من دينه، ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، على أن يؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.
مادة (209):
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقًا للأحكام الآتية:
( أ ) تُخفَّض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (165) والمادة (167) والفقرة الثانية من المادة (168) والفقرة الثانية من المادة (169) والمادة (170) والفقرة الثالثة من المادة (171) من هذا القانون.
(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
(جـ) لا يعين مراقب للتفليسة.
(د) لا يُغيَّر أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
(هـ) لا يُجْرَى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
الباب الثالث
تصفية موجودات التفليسة
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (210):
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحالّ التجارية والضمانات المنقولة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والرهن الحيازى والملكية الفكرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها، تسرى على بيع موجودات التفليسة الأحكام المنظمة فى هذا الباب.
مادة (211):
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية التى يجرى فيها وضع الأختام والنشر ورفع الأختام والجرد، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو نقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة، كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازمًا للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان البيع يحقق نفعًا مؤكدًا للدائنين أو للمفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله.
مادة (212):
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء فترة الإجراءات التمهيدية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار البدء فى اتخاذ إجراءات البيع.
مادة (213):
يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التى يقع عليها رهنهم وفقًا للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات أو العقارات وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ شهر الإفلاس على أن يتم ذلك البيع فى مواجهة أمين التفليسة وإلا كان لأمين التفليسة أو أمين الاتحاد بحسب الأحوال دون غيره بعد إخطار الدائن حق التنفيذ عليها وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون.
وفى حالة بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بناءً على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين وجب على أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين وإيداعه حساب التفليسة.
ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة، والحاصلين على اختصاص على أموال المدين.
(الفصل الثانى)
إجراءات البيع
مادة (214):
يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية، بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - قلم كتاب المحكمة المختصة.
مادة (215):
فى حالة كون عقار المفلس مسجلاً, يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من قاضى التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقارى أو إلى مكتب السجل العينى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إعلانهما على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلى.
مادة (216):
يقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضى التفليسة فى مكتب الشهر العقارى أو مكتب السجل العينى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة (217):
يُصدر قاضى التفليسة قرارًا بتعيين خبير من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم بجدول خبراء إدارة الإفلاس وله عند الاقتضاء تعيين خبير آخر، وذلك لتقييم المبيع وفقًا للمعايير الآتية:
( أ ) قيمة المبيع عند شرائه.
(ب) التعديلات التى طرأت على المبيع.
(ج) أثر معدلات التضخم على المبيع.
(د) القيمة السوقية وقت التقييم.
(هـ) القيمة الإيجارية للمبيع وقت التقييم.
مادة (218):
يضع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين، بحسب الأحوال، قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى، ويقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة، بعد اعتمادها من قاضى التفليسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع على أن تتضمن ما يأتى:
1 - تعيين الشيء المبيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه، مع تحديد مساحته وموقعه وحدوده فى حالة بيع العقار.
2 - تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع.
3 - تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع.
4 - شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض.
5 - تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.
6 - مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع وذلك نقدًا أو بموجب شيك مقبول الدفع.
7 - قيمة إيجار القاعة التى ستتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها.
8 - تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تُحصّل لحساب إجراءات التفليسة ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال وخبراء التقييم وفقًا لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من قيمة مبلغ رسوّ المزاد.
9 - إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات والمنقولات قبل استلام المبيع.
10 - تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يُحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر.
وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع.
مادة (219):
يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بأية وسيلة أخرى يحددها قاضى التفليسة، وفى حالة بيع عقار المفلس يتم لصق الإعلانات على العقار.
مادة (220):
يجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة المختصة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى التمسك بالاعتراض، وتقضى المحكمة فى الاعتراض بموجب حكم لا يجوز الطعن عليه وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع.
مادة (221):
يتحمل أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال مصاريف إعادة إجراءات المزاد والبيع إذا كان ذلك راجعًا إلى خطئه ولا يجوز الطعن على قرار قاضى التفليسة الصادر فى هذا الشأن.
مادة (222):
يتولى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، فى حضور قاضى التفليسة، إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى باعتماد قاضى التفليسة البيع على من تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لم يُزايَد عليه خلال ثلاث دقائق مُنهيًا للمزايدة.
مادة (223):
إذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسى أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين للمزاد جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خلال الستين يومًا التالية وله أن ينقص عُشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك بما لا يجاوز مرتين يقوم بعدها قاضى التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التى يحددها وعرض الأمر على جماعة الدائنين، وعلى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة (219) من هذا القانون.
مادة (224):
يجب على من يعتمد قاضى التفليسة عطاءه أن يودِع حال انعقاد جلسة المزاد كامل الثمن الذى اعتُمد والمصاريف ورسوم إجراء المزاد ولقاضى التفليسة إعطاؤه مهلة لاستكمال السداد بعد استقطاع مبلغ التأمين بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد. فإذا لم يودِع الراسى عليه المزاد الثمن كاملاً خلال المدة المحددة يسقط حقه فى استرداد مبلغ التأمين، وتعاد إجراءات المزاد بالشروط السابقة وفقًا لآخر ثمن محدد.
مادة (225):
إذا كان المتزايد الراسى عليه المزاد دائنًا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من إيداع باقى الثمن، أعفاه القاضى مع استنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند إجراء التوزيعات.
مادة (226):
يصدر قاضى التفليسة قرارًا بتسليم المنقولات والعقارات الغير المسجلة المباعة للراسى عليه المزاد بعد سداد كامل الثمن وتقديمه ما يفيد سداد الرسوم المستحقة على المزاد، ويترتب على صدور القرار تطهير العقارات والمنقولات من كافة الديون والحقوق المترتبة عليها.
مادة (227):
يصدر قاضى التفليسة حكمًا بإيقاع البيع فى حالة بيع العقارات المسجلة دون غيرها بناءً على ما تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن الحكم قائمة شروط البيع وما اتُبع من إجراءات يوم البيع، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار لمن حُكم بإيقاع البيع عليه وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المزاد.
مادة (228):
لا يجوز الطعن فى حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم، ويُرفع الطعن بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم.
مادة (229):
لمن حُكم بإيقاع البيع عليه أن يشهر الحكم ما لم يُطعن عليه، على أن يتحمل مصاريف شهر الحكم، ويترتب على هذا الشهر تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية وجميع الحقوق العينية التبعية. ويكون الحكم المشهر سندًا بملكية من أُوقع البيع عليه على ألا ينقل سوى ما كان للمدين المفلس من حقوق على العقار المبيع.
مادة (230):
لا يُعلن قرار تسليم المنقولات المباعة والعقارات الغير المسجلة أو حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبرًا بمعرفة أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس بحسب الأحوال بالحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يتم ذلك التكليف قبل اليوم المعين للتسليم بأسبوع على الأقل. وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المدين المفلس وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
مادة (231):
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد وقف إجراءات التنفيذ على العقار أو المنقول بحسب الأحوال ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك.
مادة (232):
فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عقد أو قرار تخصيص يتم اتخاذ إجراءات البيع أو التنازل عن حق التخصيص وفقًا لأحكام وإجراءات بيع المنقولات والعقارات غير مسجلة الواردة فى هذا الباب. وعلى أمين الاتحاد إخطار الجهة المانحة بقرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع للوقوف على الشروط الخاصة بالتنازل عن حق التخصيص وإدراجها بقائمة شروط البيع، وعلى أمين اتحاد الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى عليه المزاد بالجهة المانحة.
مادة (233):
فى حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بذات الطرق الواردة بهذا الباب، على أن تشتمل قائمة شروط البيع فضلاً عن البيانات المذكورة فى المادة (218) من هذا القانون على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم، ويعلن أمين اتحاد الدائنين جميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون لهم إبداء ما لديهم من اعتراضات وملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
مادة (234):
يودع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكًا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر، ويُلزم بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع، وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بيانًا بالمبالغ المذكورة خلال أسبوع من تاريخ الإيداع، ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير حساب التفليس إلا بأمر من قاضى التفليسة.
(الفصل الثالث)
التوزيعات
مادة (235):
تُستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة والديون المستحقة على التفليسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة قسمة غرماء. وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قُبلت مؤقتا وتحفظ حتى يتم الفصل فيها.
مادة (236):
يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين حسب الأحوال وتُعتمد من قاضى التفليسة بإجراء التوزيع وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية.
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب.
مادة (237):
يؤشر أمين اتحاد الدائنين على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. وفى جميع الأحوال, يجب أن يُعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
مادة (238):
إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات والمنقولات المحملة بالتأمين أن يشتركوا فى قسمة الغرماء بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حُققت طبقًا لأحكام هذا القانون. وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه أحدهم يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين.
الباب الرابع
رد الاعتبار والعقوبات
(الفصل الأول)
رد الاعتبار
مادة (239):
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقًا للمادة (111) من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
مادة (240):
يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة (239) من هذا القانون, إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان المفلس شريكًا متضامنًا فى شركة حُكم بشهر إفلاسها فلا يُرد إليه اعتباره وجوبًا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
مادة (241):
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة (239) من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا حصل المُفلس على صلح من دائنيه ونفَّذ شروطه، ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حُكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفَّذ شروطه.
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
مادة (242):
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبًا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
مادة (243):
لا يُرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة.
ولا يُرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.
وفى جميع الأحوال, لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
مادة (244):
يُرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة (245):
يقدَّم طلب رد الاعتبار مرفقًا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة الإفلاس المختصة.
ويرسِل قلم كتَّاب المحكمة فورًا صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
ويُنشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضٍ.
مادة (246):
تودِع النيابة العامة قلم كتَّاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرًا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن.
مادة (247):
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضًا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الطلب فى الصحف. ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتَّاب المحكمة مرفقًا به المستندات المؤيدة له.
مادة (248):
يقوم قلم كتَّاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة (247) من هذا القانون بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
مادة (249):
تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
مادة (250):
إذا أُجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أُقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورًا. وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية.
مادة (251):
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتُبر هذا الحكم كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة (243) من هذا القانون.
(الفصل الثانى)
العقوبات
مادة (252):
يُعَد متفالسًا بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فى الأحوال الآتية:
1 - إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها.
2 - إذا اختلس أو خبأ جزءًا من ماله إضرارًا بدائنيه.
3 - إذا اعترف أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً سواء كان ذلك ناشئًا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة (253):
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
مادة (254):
يُعَدُّ متفالسًا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
1 - إذا رُئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
2 - إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية.
3 - إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقًا مالية أو استعمل طرقًا أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
4 - إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
5 - عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونًا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى.
6 - عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.
7 - عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
8 - تأديته عمدًا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
9 - إذا حُكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة (255):
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها فى المادة (252) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحًا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.
مادة (256):
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير فى الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها فى البنود من الثالث إلى التاسع من المادة (254) من هذا القانون.
2 - إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون.
3 - إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة.
مادة (257):
يعاقب المتفالس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
مادة (258):
فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى الحالات الآتية:
1 - كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجـة الفروع والأصول.
2 - من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
3 - الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارًا بباقى الدائنين.
4 - أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية عملهم.
ويحكم القاضى أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفى التعويضات التى تُطلب باسمهـم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.
مادة (259):
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية:
1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:
( أ ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
(ب) ترك بسوء نية دائنًا بدين وهمى أو ممنوعًا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكَّنه من ذلك.
(جـ) أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين.
2 - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
3 - يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
مادة (260):
لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (261):
فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة, كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة.
وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال.
مادة (262):
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضى أيضًا بناءً على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
-----------------------
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6214 لسنة 2018
بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة
بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة شروط وإجراءات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُنشأ جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ويقسم إلى قسمين:
القسم الأول - الأشخاص الاعتبارية، وهى الشركات والمكاتب المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول.
القسم الثانى - الأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدولين بحسب الخبرات والتخصصات:
1 - جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية.
2 - جدول خبراء إعادة الهيكلة الإدارية.
(المادة الثانية)
على قاضى الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الأشخاص الاعتباريين فى طلب إعادة الهيكلة الذى يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن عشرة ملايين جنيه.
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة فى هذه الحالة من أحد الأشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول.
وعلى قاضى الإفلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعيين فى طلب إعادة الهيكلة والذى لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيه.
وتُشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة فى هذه الحالة من خبير إعادة هيكلة مالية وخبير إعادة هيكلة إدارية.
(المادة الثالثة)
على قاضى الإفلاس بعد تقديم طلب إعادة الهيكلة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة بفحص الطلب والتصريح لها بدخول مقرات التاجر مقدم الطلب الخاصة بأعماله التجارية بعد تقديم الأخير إقرارًا بذلك وإيداعه الأمانة المقدرة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها المبدئى فى فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتضمن التقرير بيان مدى جدوى وقابلية إعادة هيكلة أعمال التاجر من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان المكونات الأساسية التى تتضمنها خطة إعادة الهيكلة والتى ستقوم بإعدادها اللجنة مع تحديد طبيعة الأعمال (إدارية - مالية - تسويقية - وما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر) التى ستخضع لإعادة الهيكلة، وكذا بيان المبالغ التقريبية التى يتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة، مع بيان قيمة التمويل المقترح إن لزم الأمر.
(المادة الرابعة)
فى حالة انتهاء التقرير المشار إليه فى المادة السابقة إلى جدوى إعادة هيكلة التاجر مقدم الطلب، فعلى قاضى الإفلاس تكليف ذات اللجنة، أو غيرها - عند الاقتضاء بعد إيداع الأمانة المقدرة - إعداد تقرير يتضمن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بأعمال التاجر، على أن تشتمل تلك الخطة على:
أسباب الاضطراب التى لحقت بالتاجر.
الأعمال التى شملها الاضطراب.
تقييم أصول التاجر وتقييم كفاءة الإدارة.
الطرق المقترحة من قبل اللجنة لتقويم أعمال التاجر المضطربة.
الأعمال التى يتعين على التاجر القيام بها لتنفيذ تلك الخطة ومعالجة ذات الاضطراب.
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها.
بيان نسبة احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التى وضعت من أجهلا وكيفية وصول اللجنة لتحديد لتلك النسبة.
الأعمال التى يجب على التاجر تجنبها لتفادى فشل تلك الخطة.
بيان المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
بيان مصادر التمويل المقترحة وما تم من اتفاق بشأنها مع الممول.
بيان قيمة ديون التاجر وما تم من اتفاق بشأن جدولتها مع الدائنين.
وعلى اللجنة إيداع تقريرها النهائى فى فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة.
(المادة الخامسة)
لقاضى التفليسة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة من جدول الأشخاص الطبيعيين لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر وتقدير أمانة الجنة، على أن تسدد من أموال التفليسة، مع بيان:
الأعمال التى يتعين القيام بها لتنفيذ تلك الخطة.
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها.
نسب احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التى وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة.
الأعمال التى يجب تجنبها لتفادى فشل تلك الخطة.
المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة.
(المادة السادسة)
لقاضى الإفلاس بعد تقديم طلب الصلح الواقى من الإفلاس أو طلب شهر الإفلاس، وإيداع الأمانة المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالى للتاجر وفقًا لطبيعة الطلب المقدم.
(المادة السابعة)
للمحكمة حال نظر طلب الصلح الواقى من الإفلاس أو دعوى شهر الإفلاس، وبعد إيداع أمانة الخبير المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالى للتاجر وفقًا لطبيعة الدعوى المنظرة.
(المادة الثامنة)
يُندب الخبير صاحب الدور من جداول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، ويستثنى من ذلك حالة تسمية الخبير من قبل مقدم طلب إعادة الهيكلة فينتدب الخبير المسمى.
وفى حالة اعتذار الخبير صاحب الدور أو تعذر الوصول إليه بعد إخطاره بوسائل الاتصال (الهاتف الأرضى والمحمول - البريد الإلكترونى - الرسائل النصية) يتم ندب الخبير التالى له فى الدور بعد مرور يوم عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المعتذر أو المتعذر الوصول إليه بدورة بالجدول.
(المادة التاسعة)
يلتزم خبراء إعادة الهيكلة بإخطار لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بالبيانات اللازمة لإخطارهم بالمأموريات المكلفين بها وما يطرأ عليها من تغيير (العنوان - رقم الهاتف الأرضى والمحمول - البريد الإلكترونى).
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تعليقات
إرسال تعليق