دعوى مستعجله بوقف بيع قطعة ارض تخصيص بالمزاد العلنى
( دعوى مستعجله بوقف بيع قطعة
ارض بالمزاد العلنى )
انه فى يوم الموافق /
/ م
بناء على طلب السيد/ ..................................... بصفته رئيس مجلس ادارة شركة ...................................
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ احمد زايد
وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه انا محضر محكمة انتقلت واعلنت:-
1- السيد / محافظ ...................بصفته
مخاطبا
مع/
2- السيد/ رئيس الاداره العامه للاملاك بمحافظة.............. مخاطبامع/
3- السيد/ المشرف العام على مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة
.......... مخاطبا مع/
4- رئيس قسم الاراضى بادارة الشئون العقاريه بالاملاك مخاطبا مع/
5- مدير الاداره الهندسيه بالاملاك مخاطبا مع/
6- رئيس حى ............... بصفته
مخاطبا
مع/
والجميع يعلنوا بهيئة قضايا الدوله
الموضوع
بتاريخ
/ /
تقدم الطالب بصفته رئيس مجلس ادارة
شركة........بطلب تخصيص قطعة الارض الكائنه بمنطقه ..................................لاقامة
مشروع اسكان متوسطى الدخل
وبتاريخ
/
/ تم اخطاره بالموافقه على الطلب وتخصيص قطعة الارض
بالبيانات سالفة الذكر وتم سداد مبلغ %
من اجمالى قيمة الارض بقيمة جنيها لسعر المتر الواحد بالرغم من بيع المتر
على واجهة الشارع ومنطقه اميز بقيمة جنيها للمتر !!!!!!!!!!!!!!
وبالفعل
قامت شركة .........................بسداد مبلغ % من اجمالى القيمه بواقع......... جنيها .................جنيها
تحت حساب المصاريف الاداريه وتم اعتماد الخريطه المساحيه فى / / وتم اعتماد ذلك رئيس ادارة الاملاك بمحافظة
القاهره وصدر بالفعل قرار التخصيص من السيد محافظ القاهره بتاريخ /
/ وتم مخاطبة حى الخليفه باتخاذ اللازم نحو شركة
يونايتد جروب انتر ناشيونال بالحصول على التراخيص اللازمه للبناء وتم الحصول على
الرخصه رقم لسنة
وبتاريخ
/
/ صدر خطاب ادارة الاملاك بمحافظة القاهره الى
مديرية المساحه بالقاهره لتصحيح البيان الخاص باجمالى المسطح والتاكيد على التخصيص
باسم الطالب وبتاريخ / / استكمال التخصيص وسداد الرسوم المقرره بالشهر
العقارى وتسجيل الارض
وتم
تسليم قطعة الارض سالفة البيان الى الطالب بتاريخ / / عن
طريق لجنه مشكله من المساحه والتخطيط العمرانى وادارة الاملاك والمشروعات بحى
المقطم لاثبات التخصيص وانتهاء التسليم
وحيث
ان الطالب قد استوفى جميع اجراءات وشروط التخصيص ابتداء من التقدم بطلب التخصيص
حتى سداد رسوم التخصيص بطريق قانونى مشروع ليس به اي غبن او تدليس
الا
انا الطالب فوجئ بعد ذلك بصدور قرار من السيد / محافظ القاهره الرقيم لسنة بالغاء التخصيص وسحب قطعة الارض السابق تخصيصها
له اى بعد حوالى سنتان من تاريخ التخصيص !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! مخالفا بذلك مانصت عليه الماده (11) من
قرار السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمبدأ تحصين القرارات الاداريه واستقرار
الاوضاع والمراكز القانونيه الذى اشترط ان يكون فترة العدول عن القرار 60 يوما فقط والا يعتبر حاز حجيه
نهائيه لارجعه فيه وملزم للطرفين
1- واعمالا لمبدأ
عدم رجعية القرارات الاداريه واستجابة لدواعى المصلحه العامه التى تقتضى استقرار
الاوضاع والمراكز القانونيه وتاييدا لذلك ماجرى عليه نص الماده (11) من قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 2041لسنة 2006 من جواز التعامل بطريق الاتفاق المباشر لتحقيق
اعتبارات اجتماعيه واقتصاديه تقتضيها المصلحه العامه الا نه حين صدور القرار فان
القرار يجب ان يستقر عقب فتره معينه من الزمن بحيث يسرى عليه مايسرى على القرار
الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته وقد اتفق على تحديد هذه الفتره ب 60 يوما من
تاريخ نشر هذا القرار او اعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى فاذا ما انقضت هذه
الفتره اكتساب القرار حصانه تعصمه من اى الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشان
حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل اخلال بهذا الحق يعد اثر مخالف للقانون يعيب
القرار الاخير ويبطله ( الطعن رقم 256 لسنة 24ق جلسة 14/3/1993)
2-
كما قضى ايضا تطبيقا لذلك اذا مافات الميعاد المقرر قانونا لسحب القرار
الادارى المخالف للقانون او الطعن فيه بالالغاء امام محاكم مجلس الدوله اكتسب
القرار حصانه تعصمه من السحب اداريا او الالغاء قضائيا وامتنع على كل من الاداره
وذوى الشان استئناف النظر فيما يرتبه القرار من اثار قانونيه ( الطعن رقم 1123لسنة
35ق جلسة 29/3/1993)
3-
كما قضى ان القاعده القانونيه المستقرة هى ان القرارات الاداريه التى تكتسب
الفرد حقا او مركز شخصيا لايجوز سحبها فى اى وقت وذلك استجابة لدواعى المصلحه
العامه وقد استقر القضاء على ان هذه المده 60 يوما من تاريخ نشر القرار او اعلانه
قياسا على مدد طعن قضائى بحيث اذا انقضت هذه المده اكتسب القرار حصانه تعصمه من
السحب او الالغاء ( الطعن رقم 266لسنة 37 ق )
الا انه فوجئ فى عام بقرار المعلن اليه الاول الرقيم لسنة بالغاء التخصيص وسحب قطعة الارض السابق تخصيصها
له فطعن على هذا القرار الا انه فوجئ بجهة الاداره بعرض القطعه المراد ذكرها للبيع
بالمزاد العلنى وحددت له جلسة / /
·
فطعن على هذا القرار لكونه عيب من اساءة استعمال السلطه وصدر حكما فى /
/ فى الدعوى رقم لسنة ق بوقف تنفيذه ثم الغاء القرار الصادر ببيع الارض
بالمزاد العلنى وكذلك ماورد بتقرير مفوضى هيئة الدوله بان قرار السيد المحافظ قرار
مشوبا بالعيب تعسفيا فى حق الطالب مفتقدا لركن السبب وبالتالى غير مشروع ولايشجع على الاستثمار ولا المستثمرين ومخالف
لاحترام الجهه الاداريه لتعاقداتها تشجيعا منها على الاستثمار وما يستتبع ذلك توفير
فرص عمل الامر الذى يكون معه هذا القرار مخالف لاحكام القانون ومتعين الغائه.
·
وكذلك الخطاب المؤرخ / /
والصادر من اللجنه الوزاريه لفض
المنازعات الاستثمار الى السيد / سكرتير عام محافظة القاهره بوقف اجراءات البيع
بالمزاد العلنى واخراج الارض مساحة 8 افدنه محل التداعى من المزايده المحدد لها
تاريخ / /
·
وكذلك خطاب لجنة فض منازعات الهيئه العامه للاستثمار بتكليف المدعى عليه
الاول بالحضور لاجتماع اللجنه بجلسة /
/ او ارسال مفوض
لاهمية المنازعه المثاره مع شركة ........................ الا انه لم يمثل
متجاهلا قرار اللجنه وبالرغم من ذلك فوجئ الطالب
بصدور القرار ببيع القطعه بالمزاد العلنى بتاريخ /
/ للقطعه السالف بيانها المخصصه للطالب الامر الذى
يعرض ضياع الحق واساءه بالغه لاستخدام السلطه بالانحراف بالاجراء ومخالفة الثابت
من القانون
ولما كان المقرر قانونا ان القضاء المستعجل يقصد به الفصل فى المنازعات
التى يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لايمس اصل الحق وانما يقتصر على الحكم
باتخاذ اجراء وقتى ملزم للطرفين بقصد المحافظه على الاوضاع القائمه واحترام الحقوق
الظاهره او صيانة مصالح الطرفين المنازعين
كما اشترط القانون لاختصاص القضاء المستعجل توافر الاتى
1- توافر ركن الاستعجال او الخطر
2- ان يكون المطلوب فى الدعوى المستعجله هو اجراء وقتى
وتحفظى
3- الا يكون من شانه الفصل فى الدعوى المستعجله المساس باصل
الحق من الحقوق المدعاه من جانب الطرفين
ومن المقرر لقضاء محكمة النقض ان نص الماده 45من قانون
المرافعات الوارده فى الفصل الخاص بالاختصاص النوعى يدل على ان الشارع قد افرد
قاضى المسائل المستعجله باختصاص نوعى محدد هو الامر باجراء وقتى اذا توافر شرطان
هما عدم المساس بالحق وان يتعلق بالاجراء
المطلوب بامر مستعجل يخشى على فوات الوقت
( نقض مدنى فى الطعن رقم 395 لسنة 43ق جلسة 21/12/1977
المكتب الفنى سنة 28ص 1841)
ومفاد ذلك ان اساس اختصاص القاضى المستعجل ان يكون
المطلوب لتخاذ قرار عاجل والا يمس اصل الحق الذى يتركه لذوى الشأن يتناضلون امام
القضاء الموضوعى اعمالا لنص الماده 45 من قانون المرافعات
( نقض مدنى فى الطعن 1678لسنة52ق جلسة 27/3/1989)
وكما هو الثابت مما سبق ان ركن الجديه والاستعجال ثابتين
ثبوتا يقينا وظاهرين لاسباب على حمل النتيجه المطلوبه مما يستلزم وقف القرار
المطعون فيه بشأنها لعدم حدوث نتائج يتعذر تداركها مستقبلا
وحيث ان الماده 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم
8لسنة 1997 تنص على انه ( لايجوز لاية جهه اداريه الغاء او ايقاف الترخيص
بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركه او المنشأه كلها او بعضها الا
فى حدود مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الالغاء او الايقاف من رئيس مجلس الوزراء
بناء على عرض الجهه الاداريه المختصه ..)
وحيث ان هذا النزاع الماثل نزاع عقدى لشروطه ولايجوز
نقضه او تعديله الا بموافقة طرفيه اعمالا
لنص الماده 147 – 148 مدنى والالتزامات المتقابله تخلفت من جهة المعلن اليهم جميعا
اعمالا لنص الماده 161مدنى ومن حيث الشرط الصريح الفاسخ اوجب القانون على جهة
الاداره تنفيذ التزامه بين المطالبه بتنفيذ التزام الغير
ولما كان الثابت من ذلك ان القرار رقم لسنة الصادر من محافظ القاهره بالغاء تخصيص قطعة
الارض للطالب وسحبها منه والذى الغى بموجب حكم القضاء الادارى رقم لسنة ق ومازال محل طعن اما لجنة فض منازعات
الاستثمار لايجوز التعامل به او التعامل على قطعة الارض موضوع الدعوى سواء باحداث
مزايدات او بيع عليها والا فهذا اجراء باطل مخالف للقانون يستوجب وقف تنفيذه باى
طريق او مسلك قانونى
الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى المستعجله
مستنجدا بقضائنا العادل فى وقف تنفيذ قرار السيد محافظ القاهره رقم لسنة وبطلان اى اجراء يتخذ بشانه جراء هذا القرار
والغاء اى مزايدات او بيع على قطعة الارض مساحة........... الكائنه بمنطقة .......................... موضوع
الدعوى مع تمكين الطالب من حيازته لقطعة الارض وعدم تعرض المدعى عليهم او الغير له
فى حيازتها
بناء عليه
انا المحضر
سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت كلا منهم
صوره من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة ............للامور المستعجله الكائن مقرها
مجمع محاكم .............................. بالجلسه العلنيه المنعقده يوم الموافق / / امام الدائره ( ) وذلك من الساعه التاسعه صباحا ومابعدها
لسماعهم الحكم وبصفه مستعجله :
اولا : وقف تنفيذ
قرار السيد محافظ القاهره رقم لسنة فيما
تضمنه من الغاء تخصيص قطعة الارض مساحة بمنطقة وبيعها بالمزاد العلنى
وما تلاه من اجراءات ومايترتب عليه من اثار لحين الفصل فى طلب لجنة منازعات هيئة
الاستثمار
ثانيا : الغاء
اجراءات المزاد العلنى الحاصل من المعلن اليهم على الارض المخصصه للطالب مساحة بالمنطقه ............ والحاصل فى /
/ وبطلان مايترتب عليه من اثار
ثالثا: وعلى سبيل
الاحتياط تمكين الطالب من حيازة قطعة
الارض محل النزاع ولو بصفه مؤقته لحين
الفصل فى نزاع لجنة فض منازعات هيئة الاستثمار وعدم تعرض المدعى عليهم او الغير له
فى حيازتها
مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم"
تعليقات
إرسال تعليق