استصدار أمر وقتي علي عريضة بمنع زوجه من السفر

 

استصدار أمر وقتي علي عريضة بمنع زوجه من السفر


أنه فى يوم الموافق       /      /            م
بناء على طلب السيد / ................ ............... ....... المقيم .................................
أنا                                محضر محكمة                                             قد إنتقلت إلى حيث إقامة :-
1- السيده / .......................................... المقيمة ..............................................
مخاطباً مع/ 
 
2- السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الجوازات بوزارة الداخليه - بصفته - ويعلن بمصلحة الجوازات والهجرة
بالعباسيه - محافظة القاهرة
مخاطباً مع/

الموضــــــــــــــــــوع

الطالب زوج المعروض ضدها الأولى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ     /      /             م  ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وطاعته ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بالصغير / .................. وحيث قد نشبت خلافات بين الطالب والمعروض ضدها الأولى وتركت منزل الزوجية ، وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب أن المعلن إليها الأولى قد قامت بإتخاذ إجراءات سفرها للخارج هى والصغير ، ما من شأنه الاضرار بالزوج وهو ما حدا به لتقديم هذا الطلب عمـــلا 

بالبند 5 فقرة 2 من المادة 1 من القانون 1 لسنة 2000 

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية
:-

 5-المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن

ومادة 3 / 4من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

مادة 3تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

بنـاء عـلـيـــــــــه

نلتمس من سيادتكم بعد الأطلاع علي الطلب والمستندات المرفقة صدور أمركم بمنع المعروض ضدها والصغير /............... نجل الطالب من السفر خارج البلاد حفاظا على مستقبل الصغير .
ولأجل العلم ،،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961