دعوى اخلاء لترك العين المؤجره
دعوى
اخلاء لترك العين المؤجره
انه فى
يوم
الموافق /
/2020
بناء على طلب السيد/ .................................المقيم ....................
ومحله المختار مكتب
الاستاذ / احمـــد زايــــد – عمرو مدكور المحاميان بالجيزة
أنا
محضر
محكمة انتقلت
في التاريخ اعلاه الي:-
1-السيد
/ ....................................المقيم....................................................
مخاطبا مع/
2-السيد / ....................................المقيم....................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ / / م استأجر المعلن إليه الاول من الطالب الشقة رقم ( ) بالعقار رقم ( ) الكائن .................................. ،
وتضمن البند رقم ( ) من العقد حظرا
على التنازل عن الايجار او ترك العين المؤجرة للغير بغير اذن كتابي صريح من المؤجر
((إذا خلى عقد الايجار من هذا الحظر ، فأنه يحق للمؤجر طلب الاخلاء بالرغم من ذلك
اذ ان التنازل عن الايجار والترك والتخلي للغيرعن العين المؤجرة محظور في ظل
التشريعات الاستثنائية وفي حالة خلو العقد من الحظر ، فالعبارة السابقة التي تبدأ
بـ "وقد تضمن .. " يستبدل بها العبارة التالية (وقد تضمن قانون إيجار
الاماكن حظرا على التنازل عن الايجار او الترك بغير اذن كتابي صريح من المؤجر)
وبالرغم من ذلك اخل المعلن إليه الأول بهذا الحظر
وترك العين المؤجر له وتخلى عنها للمعلن إليه الثاني بدون اذن كتابي صريح من
الطالب،
ولما كان
المقرر قانونا ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق
الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه ، التزام المستأجر بالشروط
الواردة في عقد الايجار والتي تحظر عليه ترك العين المؤجر والتخلي عنها للغير ،
وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك العقد او القانون ، وكان من الاصول التي
تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر ، حظر التنازل عن الايجار وترك المكان المؤجر للغير بأي وجه من
الوجوه بغير اذن كتابي صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر إذا أخل المستأجر بذلك
في طلب اخلاء المكان المؤجر .
والمقرر كذلك أن التشريعات الاستثنائية الخاصة
بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين ،بعد ان سلبت المؤجر حقه في طلب اخلاء
المكان المؤجر بعد انتهاءمدة الايجار الاتفاقية مقررة مبدأ امتداد عقود الايجار
تلقائيا ، أجازت له طلب الاخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من
الباطن او تنازله عنه او تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير اذن كتابي من المالك
-مما يضحى معه الاصل في ظل هذه القوانين الآمرة هو انفراد المستأجر ومن يتبع بحكم
العقد في الانتفاع بالمكان المؤجر- وعدم جواز تخليه عنه للغير كان ذلك أو جزئيا ، مستمرا
او مؤقتا بمقابل او بدونه ، باعتبار هذا التخلي بجميع صوره خروجا من المستأجر على
نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون ، يجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان طالما تم الترك
بقصد الاستغناء عن المكان نهائيا . .
(نقض22/1/1982 (
ويركن الطالب في اثبات دعواه لكافة طرق الاثبات
المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن الامر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى ابتغاء القضاء له باخلاء المعلن اليهما من العين محل التداعى .
بناءعليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل
اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ................. الدائرة (
) بمقرها الكائن بشارع ........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق /
/ م الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم:-
باخلائهما
من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ / / م
وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها ،مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق الاخرى،
ولاجل العلم "
تعليقات
إرسال تعليق