دعوى تعويض اساءة استعمال حق التقاضى
( دعوى تعويض
اساءة استعمال حق التقاضى )
انه فى يوم الموافق /
/2020
بناء على طلب السيد/ ..........................................المقيم ..................................... ومحله المختار مكتب الاستاذ / احمـــد زايــــد – عمرو مدكور المحاميان بالجيزة
أنا محضر محكمة انتقلت في التاريخ اعلاه الي:-
1-السيد / .......................................المقيم....................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
من المقرر ان حق التقاضى مكفول للجميع ومن الحقوق التى كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لاى من كان اللجوء اليه للوصول الى حقه او دفع ضرر
وحيث ان المعلن اليه قد لجا الى القضاء وطلب الحكم على الطالب ب................................. من خلال الدعوى رقم .........لسنة .......... وقضى فيها بجلسة / / وتم تاييد الحكم بالاستئناف رقم لسنة
وحيث أن المدعي عليه قد أساء استعمال الحق في التقاضي بأن …… " تذكر واقعة إساءة استعمال الحق في التقاضي "
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد ألحق بالطالب المدعي أضراراً مادية وأدبية موضحه كالاتى:-
الأضرار المادية تتمثل فى : …………………………………………
الأضرار الأدبية تتمثل فى : …………………………………………
وحيث أنه عن التأسيس
القانوني للدعوى فتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي : كل خطأ سبب
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وحيث أن الثابت قانوناً
وفقاً وقضاء أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ،
إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له و استعماله استعمالا
كيديا ابتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و سواء فى هذا الخصوص أن
يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان
يستهدف بدعواه مضارة خصمه
.
وبناء علي ما سبق يستحق
المدعي تعويضاً لتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ تمثل في …… وضرر تمثل في
…… تربطهما علاقة سببية واضحة جلية .
و في عدم جواز الانحراف
بحق التقاضي قضت محكمة النقض
:
حق الالتجاء إلى القضاء
وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق
الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت
مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .
و في التعويض عن
التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض :
قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه
بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة
….. وذلك صباح يوم ….....… الموافق /
/ م تمام الساعة الثامنة
صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم -
بالزامه بان يؤدى للطالب مبلغ .............جنيها على سبيل التعويض لاساءة استخدام حق التقاضى مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم ".
تعليقات
إرسال تعليق