اعلان بتعديل الطلبات

 

( اعلان بتعديل الطلبات )

بناء علي طــلب الســيد / ............................... المـقـيم............................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                         محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

السـيده / .................................المـقـيمه ..........................................  

الموضوع

اقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى الماثلة رقم........... لسنة ....... امام محكمة ........... طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ...............................
وبجلسة      /      /          م طلب الطالب تعديل طلباته الختاميه بالاتى (................................................................................)فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة    /       /         بناء على طلب الطالب وذلك لتعديل طلباته بدلا من الحكم له بـ .................................... الى الحكم ...................................................................
وذلك لحدوث أمر عارض يستلزم معه تعديل الطلبات وهو...................................................
واستنادا الى نص المادة 123 من قانون المرافعات وكذلك نص المادة 124 من قانون المرافعات    التى تنص على 

مادة 123 تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
مادة 124للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1)
ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(2)
ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
(3)
ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.
(4)
طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى.
(5)
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى.

الامر الذى حدا بالطالب الى تنفيذ قرار المحكمه واعلان المعلن اليه بالطلبات الجديده

بناء عليه

انا المـحضر ســالف الذكـر قد انـتـقـلت حيـث اقـامة المـعلن الـيه و ســلمته صـورة من هـذا الاعلان لـلعــلم بـما جـاء بــه و نـفـاذ مفـــعوله في مــواجـهــته في المـيعاد الـقانـوني  وكلـفـته الحــضور امـام  محــكمـة ......................  الكــائن  مقـرها .................................................. وذلـك اعـتـبارا من الـساعـةالـتاســعة ومـا بـعـدهـا مـن صــباح يــوم ............... الموافق      /     /         م  امام الدائرة (      ) ................ و ذلـك لـيســمع الحكم (............................................................

و لأجل العلم"

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961