دعوى فسخ عقد ايجار لوفاة المستاجر الاصلى

 

دعوى فسخ عقد ايجار لوفاة المستاجر الاصلى

انه فى يوم              الموافق      /       /2020

بناء على طلب السيد/ .................................المقيم   ....................  ومحله  المختار مكتب الاستاذ / احمـــد زايــــد   –  عمرو مدكور المحاميان بالجيزة

أنا                             محضر محكمة                   انتقلت في التاريخ اعلاه الي:-

1-السيد / ....................................المقيم....................................................

 مخاطبا مع/

الموضوع

بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ في   /    /        كان يستأجر والد المعلن إليه السيد/ ………….. من والد الطالب ماهو الشقه رقم (     ) الكائنه بالعقار رقم  (     ) الكائن.................................... وذلك لاستعمالها في غرض السكنى.

وإذ توفي المستأجر الأصلي لعين التداعي بتاريخ    /      /         م  ومن قبله قد توفت زوجته بتاريخ سابق حيث انه تبين وفاته عند انبعاث رائحه كريهه من مسكنه اذ كان وحيد الفراش قبل موته ولا يقيم احد معه من ابنائه ولا حتى المعلن اليه حتى تم ابلاغ الشرطه وتم تحرير محضر بالواقعه قيد تحت رقم ...................لسنة ...................ادارى ........... اذ فوجئ الطالب بان المعلن اليه ياتى بعد وفاة والده المستاجر الاصلى ويقيم بالشقه عين التداعى لاخذ واجب العزاء وقد سمح له الطالب بهذا ولكن فوجئ انه يرفض مغادرة الشقه وتسليمها للطالب دون وجه حق او مسوغ قانونى وحيث انه

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: “… لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.

ويبين من نص الفقرة الأولى من المادة 29 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:-

وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة 1-

أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان  2-

إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك  3-

وتنص المادة 590 من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين عند انتهاء الإيجار

كما تنص المادة 591 مدني على أنه:-

1-على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

2-فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة

ومفاد هذين النصين أن رد العين المؤجرة يكون عند انتهاء عقد الإيجار، لأي سبب من أسباب الإنهاء، فإذا انتهى الإيجار بسبب منها وجب الرد. ويكون رد العين المؤجرة للمؤجرة بالحالة التي كانت تسلمها عليها المستأجر

ويكفى الاشاره الى انه يكفى لكى يستفيد المعلن اليه من الامتداد لعقد الايجار سند الدعوى ان يثبت له اقامه هادئه مستقره مع المستاجرالاصلى بالعين المؤجره  فترة اى كان مدتها او بدايتها بشرط تستمر حتى تاريخ الوفاه او الترك ويشترط ان تكون تلك الاقامه مستقره

 ومن ثم، يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بفسخ  عقد إيجار المؤرخ    /     /      لوفاة المستاجر الاصلى  مع إخلاء نجل المستأجر الأصلي (المعلن إليه) من العين المستاجره وتسليمها للطالب خاليه ممن الاشخاص والمنقولات والشواغل  وإلزامه بردها وتسليمها إلى الطالب بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

                                          بناءعليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ................. الدائرة (    ) بمقرها الكائن بشارع ........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم            الموافق     /     /       م الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم:-

اولا/ بفسخ  عقد إيجار المؤرخ    /     /      لوفاة المستاجر الاصلى وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار .

ثانيا/ إخلاء نجل المستأجر الأصلي (المعلن إليه) من العين المستاجره وتسليمها للطالب خاليه ممن الاشخاص والمنقولات والشواغل  مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم"

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961