دعوى اخلاء لتكرار التاخير فى سداد الاجره
دعوى
اخلاء لتكرار التاخير فى سداد الاجره
انه فى
يوم
الموافق /
/2020
بناء على طلب السيد/ .................................المقيم ....................
ومحله المختار مكتب
الاستاذ / احمـــد زايــــد – عمرو مدكور المحاميان بالجيزة
أنا
محضر
محكمة انتقلت
في التاريخ اعلاه الي:-
السيد
/ ....................................المقيم....................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجب عقد
إيجار المؤرخ / /
م يستأجر المعلن إليه من الطالب
ماهو ............... وذلك لقاء قيمة ايجارية قدرها .............. جنيه (فقط ..............................
جنيها شهرياً ) 0
غير أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية
بدون مسوغ شرعي أو مبرر قانوني مقبول وبدون وجه حق اعتباراً من /
/ م وحتى /
/ م بواقع ..... شهور × ............ جنيه = .......
جنيه ( فقط .....................جنيها مصري فقط لا غير ) عن تلك الفترة 0
فقام الطالب بإنذار المعلن إليه فلم يلقى بالاً لهذا
الأعذار المرقوم والمعلن إليه بتاريخ / / م والمرتب أثره قانوناً 0
وكان الطالب قد أضطر لإقامة الدعوى رقم .............
لسنة .......... ايجارات كلى ...... بطلب إخلاء المعلن إليه من عين التداعي
المبينة بصدر الصحيفة والعقد سند الدعوى وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل
بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد0
وتبين لعدالة المحكمة الموقرة تقاعس المعلن إليه عن سداد
القيمة الايجارية عن تلك الفترة ثم قام المعلن إليه بالمثول أمام المحكمة بشخصه و
لتوقى الإخلاء قام بسداد القيمة الايجارية المتأخرة والمصاريف الفعلية وقررت هيئة
المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم وقضت بجلسة
/ / م بالمنطوق الاتى:-
حكمت
المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى عليه
بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة
غير أن المعلن إليه قد عاود تكرار عدم سداد القيمة
الايجارية من جديد دون مبرر مشروع وذلك عن الفترة
من / / م وحتى /
/ م ولمدة ..........شهر
وقد
قضت محكمة النقض بأنه:-
إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما
يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرعلى
عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب
المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى
إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له
بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال
رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون
.
الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم
402 بتاريخ 5-2-1989))
مما
يحق معه للطالب رفع تلك الدعوى بطلب إخلاء المعلن إليه لتكرار الأمتناع عن سداد
القيمة الأيجارية عن عين التداعي المؤجر له بموجب العقد المؤرخ المؤرخ /
/ م
بنــــــاء عليـــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت
وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ..............والكائن
مقرها ............................وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً صباح يوم
الموافق / /
م أمام الدائرة ( ) في
تمام الساعة التاسعه صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح الطالب :-
باخلاءه لتكرار عدم الوفاء بالقيمة الأيجارية المستحقه
على عين التداعي المؤجر له بموجب العقد المؤرخ / / م
عن الشقة رقم ( ) الكائنة
بالعقار الكائن ........................... والمبينة
بصدر الصحيفة والعقد سند الدعوى وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل وبالحالة التى
كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم"
تعليقات
إرسال تعليق