التماس باعادة النظر

 

التماس باعادة النظر

انه فى يوم         الموافق      /      /          م

بناء علي طــلب الســيد / ............................... المـقـيم............................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                                       محـضر محكمة                              قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

السـيد/ ......................................................المـقـيم ......................................................  

مخاطبا مع/

 مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة ....................................     

مخاطبا مع/

الموضوع

أقام المعلن إلية الأول  الدعوى ............. لسنة ............. محكمة ......................  بطلب الحكم

................................................................................................................................

................................................................................................................................

وحيث أن محكمة . بجلسه / / قضت محكمة أول درجه    ".........................................................................................................................

............................................................................................................................"

 وحيث أن ذلك الحكم قد وقع معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون  فقد أقام الطالب طعنا بالاستئناف  قيد برقم ...................لسنة .....................  وبجلسة     /    /     أصدرت  المحكمة حكمها لآتي منطوقه "........................................................................................................................."

ولما كان  الحكم سالف البيان الملتمس فيه  قد وقع معيبا بالعوار

 وحيث أن الطالب  يقيم هذا الالتماس على النحو الآتي :

أولا:  الالتماس الماثل أقيم  فى الميعاد المقرر قانونا  مما يتعين قبوله شكلا

 ثانيا :أن الخصم قد أدخل  الغش  على عدالة المحكمة  فالملتمس  يقيم هذا الالتماس على سند من نص المادة 241من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والتي جرى نصها على الآتي :

(للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية)

      1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

وحيث أن الحكم الملتمس فيه قد صدر بالمخالفة على النحو الاتى .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 مما يؤكد أن الحكم الملتمس فيه  قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون

ثالثا : وحيث أن نص المادة 243 من قانون المرافعات  قد نصت على أنه

-(يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة...... ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم(!

 وحيث أن  الطالب  يتمسك  بالطعن  بعدم الدستورية  على نص المادة 243من قانون المرافعات  لمخالفته نص المادة 97 من الدستور  والتي تنص على أن
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي,وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكـم الاستثنائية محظورة.

فالمقرر دستوريا من حق كل مواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي  وحيث أن  نص المادة 243من قانون المرافعات قد أجازت  للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنظر الطعن بالالتماس  مما  يجعل المحكمة التي  أصدرت الحكم  هي المحكمة التي تنظر الطعن على حكمها مما يتصادم و أحكام الدستور  فى هذا الشأن كما أن المقرر فى قواعد الشريعة الإسلامية أنه  لا يجوز للقاضي أن يسلط على حكمه بالنظر فى الطعن المقام عليه وهو  ما يتمسك معه الطالب بالطعن بعدم الدستورية على  حكم تلك المادة

رابعا: يتمسك الطالب بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه عملا بنص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لحين الفصل في الالتماس

بناءا عليه

 أنا المحضر سالف الذكر أكلف الملتمس ضدهم الحضور أمام محكمة استئناف ............  بمقرها ..................................  يوم             الموافق          /        م  لسماع الحكم :-

أولا:- وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وبقبول الالتماس شكلا  وجوازه  

ثانيا:- وفى الموضوع  بإلغاء الحكم الملتمس  فيه الصادر في الإستئنافين     /     لسنة    ق س  والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف  مع إلزام الملتمس ضده  الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي

 ولأجل العلم" 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961