جنحة اتلاف

 

جنحة اتلاف

انه في يوم                    الموافق      /      /           م

بناء علي طــلب الســيد / ......................................... المـقـيم.........................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                            محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

1- السـيد / .................................المـقـيم ..........................................

مخاطبا مع/

2-السيد وكيل نيابة قسم ..........بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ..................

مخاطبا مع/ 

الموضوع

بتاريخ    /      /         م قام المعلن اليه الاول (تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف )

  وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي جرى على أنه " كل من خرب أو اتلف عمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم .........لسنة ............  لإثبات حصول التلفيات .

 وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب  بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله بخمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً

    وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح قسم

الكائن مقرها............................................. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعه صباحا  يوم             الموافق        /     /           م

   ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ خمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجــل العــــلم/

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961