جنحة اصدار شيك بدون رصيد

 

جنحة اصدار شيك بدون رصيد

انه في يوم                    الموافق      /      /           م

بناء علي طــلب الســيد / ......................................... المـقـيم.........................  و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / أحمد زايـــــــد وعمرو مدكور المحاميان بالجيزه

انا                            محـضر محكمة                   قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :    

1- السـيد / .................................المـقـيم ..........................................

مخاطبا مع/

2-السيد وكيل نيابة قسم ..........بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ..................

مخاطبا مع/ 

الموضوع

بتاريخ أصدر المعلن إليه الأول لصالح الطالب شيكا خطيا بمبلغ . ....... .  جنيه ( . . . . . . . . . . . . .. . .  جنيه فقط لا غير ) مسحوبا على بنك فرع ومستحق السداد فى تاريخ     /      /         م

وعند توجه الطالب الى البنك المذكور فى تاريخ استحقاق ذلك الشيك أفاد البنك بأن المعلن إليه الأول ليس له رصيد أو حساب لدى البنك .

وحيث أن المطالبات الودية لم تجدى نفعا لدى المعلن إليه الأول .

ولما كان هذا الفعل الذى أرتكبه المعلن إليه الاول يشكل جريمتى النصب وإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب والمعاقب عليهما بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وينصان على :

" يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها .  .  . مادة 336 عقوبات " .

" يحكم بهذه العقوبة على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك البنك بعدم الدفع .  .  . المادة 337 عقوبات " .

ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية بالغة الأمر الذى يحق له والحال كذلك ان يدعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

ولما كان يهم الطالب اعلان سيادة المعلن إليه الثانى بصفته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد أن قام الطالب بتحريكها .

بنــاءا عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . .  الموافق    /     /           م ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهه المعلن إليه الثانى الحكم بعقوبة المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ     /      /        م  أصدر لصالح الطالب شيكا خطيا بمبلغ .......  جنيها ( .....................................  جنيه فقط لا غير ) ، مسحوبا على بنك فرع ومستحق السداد فى تاريخ     /     /        م دون أن يقابله رصيد قائم و قابل للسحب - مع إلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

ولاجل العلم"

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجارات 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 و4 لسنة 1996 واحدث التعديلات

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبه احدث القرارات والتعديلات

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961